كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
16 ( لكن قال ابن مرزوق ) إلخ : ظاهره استدام أم لا . والحاصل أنهم مثلوا اللذة غير المعتادة بالنزول فى الماء الحار وحك الجرب وهز الدابة . قال فى الأصل : أما نزوله بالماء الحار فلا يوجب الغسل ولو استدام فيما يظهر ، وحك الجرب إن كان بذكره ، وهز الدابة إن أحس بمبادىء اللذة فيهما واستدام وجب الغسل وإلا فلا . وأما إن كان بغير ذكره فإنه كالماء الحار . بقى شىء ؛ وهو أنه فى هز الدابة إذا أحس بمبادىء اللذة واستدام حتى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على النزول كمن أكره على الجماع ؟ أو لا غسل حينئذ ؟ تردد فى ذلك الأجهورى .
قوله : 16 ( تضعيفه ) : قال فى حاشية الأصل نقلا عن ( بن ) : اعترض ابن مرزوق على المصنف بأن الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة ، كما اختاره اللخمى وظاهر ابن بشير . قال : شيخنا : عدم تعرض الشراح لنقل كلام ابن مرزوق وإعراضهم عنه يقتضى عدم تسليمه ، وحينئذ فيكون الراجح ما قاله المصنف ( اه وقد تبع مصنفنا ما قاله الخليل .
قوله : 16 ( بأن غيب الحشفة إلخ : مثل الرجل المذكور ؛ المرأة إذا خرج من فرجها المنى بعد غسلها من الجماع .
قوله : 6 ( فقط ) : أى ولا يعيد الصلاة التى كان صلاها .
قوله : 6 ( ولو شك ) إلخ : سكت المصنف والشارح عما إذا رأت المرأة حيضا فى ثوبها ولم تدر وقت حصولها . وحكمها أنها تغتسل وتعيد الصلاة من يوم لبسه اللبسة الأخيرة لاحتمال طهرها وقت أول الصلاة ، كالصوم ؛ لانقطاع التتابع . إلا أن تبيت النية كل ليلة فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها لكثرته ، ولو كل يوم نقطة ، وإلا فبحسبه . فإن لم يتصور زيادته على يومين فى ظن العادة قضتهما فقط ، وهكذا . ومن هنا فرّع الوجيزي : الذي في ( عب ) : ثلاث جوار لبست كل الثوب عشرة فى رمضان ، فوجد فيه نقطة دم فتصوم كل واحدة منهنّ يوما مع التبيت ، )6 ( وتقضى الأولى صلاة الشهر ، والثانية ، عشرين ، والثالثة ، عشرة . وظاهر كلامهم إلغاء
____________________