كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لم يجد غيره لأنه كعادم الماء .
قوله : 16 ( كما تقدم فى الوضوء ) : ويأتى هنا الخلاف : هل التثليث من تمام السنة ؟ أو الثانية والثالثة مستحب ؟ وهو الراجح . ويأتى هنا توقف السنة على غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء ، إن أمكن الإفراغ إلى آخر الشروط التى ذكرت . وقيل : الأولية قبل إزالة الأذى ، وإن كان المعتمد الأول . واعلم أن جعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الأذنين من سنن الغسل ، إنما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب ، فإن فعله قبله كانت هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل كما يفيده كلام الشيخ أحمد الزرقانى . ولكن الحق أن هذا الوضوء الذى يأتى به وضوء صورة ، وفى المعنى قطعة من الغسل . وحينئذ فيصح إضافة السنن لكل منهما عند إتيانه بالوضوء ، وعند عدم الإتيان به تكون مضافة للغسل . ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( أى ثقبيهما ) : أى فالسنة هنا مغايرة للسنة فى الوضوء لأنها مسح ظاهرهما وباطنهما وصماخهما والسنة هنا مسح الثقب الذى هو الصماخ .
قوله : 16 ( بإزالة الأذى ) إلخ : أى ولا يكون مسّ فرجه لإزالة الأذى ناقضا لغسل يديه أوّلا لما تقدم من أن المعتمد غسلهما قبل إدخالهما فى الإناء ، فلا يعيد غسلهما بعد إزالة الأذى . خلافا لمن يقول بإعادة الغسل .
قوله : 16 ( وإزالة ما عليه ) : إشارة إلى أن إزالة الأذى متأخرة عن غسل اليدين .
قوله : 16 ( تبركا بالحديث ) : أى لكون هذه العبارة وقعت فى لفظ الحديث .
قوله : 16 ( المندوبة ) : أى الكاملة التى اجمعت الفرائض والسنن والفضائل .
قوله : 16 ( بنية السنية ) : أى للوضوء الصورى أو للغسل .
قوله : 16 ( ما بجسمه ) : فرجا أو غيره بدليل تعريفه .
قوله : 16 ( وينوى ) : أى عند البدء بغسل فرجه .
____________________