كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
إلخ : دفع به ما يتوهم أن نية الأصغر لاتنوب عن الأكبر .
قوله : 16 ( إذا لم يطل ) إلخ : أى وأما طوله قبل التذكر فلا يضرما دام لم تنتقض طهارته .
قوله : 16 ( ولو نوى الجنابة ) إلخ : ترك المصنف ما إذا تعدد جمع بين واجبين فى نية واحدة لعلمه مما تقدم ، ولأن الأسباب إذا تعدد موجبها ناب موجب أحدها عن الآخر .
قوله : 16 ( حصلا معا ) : أى حصل المقصود من الواجب والنفل . ويؤخذ من هذه المسألة صحة صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ، ومال إليه ابن عرفة ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع ، فإنها تجزئه ، وأن من سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والردّ فإنها تجزئه ، وبه قال ابن رشد . ( ا هـ . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( وضوء لنوم ) : فى ( عب ) : مثله الحائض بعد انقطاع الدم لا قبله وهذا على أن العلة رجاء نشاطه للغسل .
قوله : 16 ( لا تيمم ) : أى بناء على أن العلة النشاط ، وقيل يتيمم عند عدم الماء بناء على أن العلة الطهارة ، وأما وضوء الجنب للأكل فلم يستمر عليه عمل عند المالكية ، وإن قال به بعض من أهل العلم كما فى الموط . ( ا هـ . من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
قوله : 16 ( كوضوء الصلاة ) : أى فلا بد فيه من الاستبراء من المنى وغيره خلافا لما يتوهم من قولهم : لا ينتقض إلا بجماع ، أنه لا يتوقف على استبراء . وعدم نقضه بذلك لاينافى وجوب الاستبراء ابتداء لأنه من شروط كل وضوء شرعى .
قوله : 16 ( ملغزا ) : أنشد الخرشى فى كبيرة نقلا عن التتائي : (
وإن سألت : وضوءا ليس يبطله **
إلا الجماع ؟ وضوء النوم للجنب )
تنبيه : يندب للجنب أيضا غسل فرجه إذا أراد العود للجماع كانت التى جامعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة ، وتقوية العضو . وقيل إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل لئلا يؤذيهابنجاسة غيرها ، ويندب للأنثى الغسل كما ذكره ابن فجلة ، ورده ( عب ) بأنه يرخى
____________________