كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

هو على نفسه فتدبر ( ا هـ من حاشية شيخنا على مجوعه ) .
قوله : 16 ( هذا ) : مفعول لفعل محذوف أى افهم هذا .
قوله : 16 ( وظاهر كثير ) إلخ : قال شيخنا فى حاشية مجموعه : رجح بعض أن كان محل عدم التيمم لها إذا خشى بطلب الماء فواتها فيطلبه لظهر ، أما إن كان فرضه التيمم مطلقا لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم كالظهر ، ولكن فى توضيح الأصل منع إطلاق التيمم انتهى . فإذاعلمت ذلك فصدق الشارح فى قوله : 16 ( والوجه أنهما مسألتان ) : أى مسألة مختلف فيها ؛ وهى ما إذا خشى بطلب الماء فواتها ، ومسألة متفق عليها وهى ما إذا كان فرضه التيمم لعدم الماء بالمرة فبصليها بالتيمم ولا يدعها ويصلى الظهر ، وهو ظاهر نقل ( ح ) عن ابن يونس .
قوله : 16 ( بأن لم يوجد غيره ) : وهذا التقيد ل الأجهورى ومن تبعه . فوجود المريض والمسافر يمنع من تيمم الحاضر الصحيح ، وفى ( ح ) و ( ر ) خلافه وإن تعدد الحاضرون اوصحاء صحت لهم معا ، ويجرى من لحق فى اوثناء على سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع . وعدم تعينه لأن المصلحة إنما تحصل بالتمام . وفائدة التعين حرمة القطع لا السقوط عن غير الشارع فيه ، كما يؤخذ من حاشية شيخنا على مجموعه .
قوله : 16 ( بشرط أن يتصل ) إلخ : ولا يشترط نية النوافل كما أفاده ( ح ) قال شيخنا فى حاشية ( عب ) : إن شرط نيتها ضعيف ( ا هـ . من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
قوله : 16 ( فلا يضر يسير فصل ) : أى بين النوافل والفرض وبين النوافل بعضها مع بعض قال فى الأصل : لا إن طال أو خرج من المسجد . ويسير الفصل عفو ومنه آية الكرسى ، والمعقبات وأن لا يكثر فى نفسه جدًّا بالعرف ( ا هـ ) وقال فى تكريره : الكثرة جدًّا كالزيادة على التراويح مع الشفع والوتر فيجوزفعلها بتيمم واحد لعدم الكثرة جدًّا ( اه ) .
قوله : 16 ( استثناء منقطع ) : أى فى قوة الاستدراك فلذلك قال :
____________________

الصفحة 127