كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
16 ( أى لكن ) إلخ .
قوله : 16 ( وكذا إن تقدم عليه ) : ظاهره أن تقديمه عليه جائز لكن لا يصح الفرض إلا إذا تأخر عنه والذي جزم به ( ح ) : أن القدوم على فعل هذه المذكورات بتيمم الفرضقبله لا يجوز ( ا هـ . من حاشية الأصل ) وعلى ما قاله ( ح ) فلا يرد اعتراض عن خليل .
قوله : 16 ( وإن تقدمت ) : ظاهره أنه مبالغة فى الجواز ، ومقتضى ما قاله ( ح ) أنه مبالغة فى محذوف تقديره وتجزىء وإن تقدمت . والحاصل أن المأخوذ من المتن والشارح ، جواز فعل ما ذكر بتيمم الفرض أو النفل تقدم عن المنوىّ أو تأخر . وشرط صحة الفرض إن تأخرت هذه الأشياء عنه لا إن تقدمت أو شىء منها ، فلا يصح . وظاهره ولو كان المتقدم مس مصحف أو قراءة ، لا تخل بالموالاة ، وليس كذلك بل تقدم مس الصحف والقراءة التي لا تخل بالموالاة لا يضر ، كما ذكره شيخنا فى مجموعه . وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ماأخرجه جريا على إخراج بعض المستباح من نية الوضوء ؟ وهو ما استظهره فى الحاشية ، أو لايفعل ذلك المخرج لضعف التيمم ؟ واستظهره فى حاشيته على ( عب ) ( ا هـ . من
____________________