كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

حاشية الأصل ) والأظهر الأول .
قوله : 16 ( إذ هذه الأشياء ) إلخ : هذا على غير ما قاله ( ح ) كما علمت .
قوله : 16 ( فإنه لا يجوز ) : أى ولا يصح اتفاقا .
قوله : 16 ( وإن مشتركة ) : ردّ بالمبالغة على أصبغ حيث قال : إذا صلى فرضين مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين فى الوقت ، وأما ثانية غيرهما فيعيدها أبدا ، وتصح الأولى على كل حال ( ا هـ . من حاشية الأصل ) .
تنبيه : كما لا تصح النافلة بالوضوء المستحب كالوضوء لزيارة الأولياء لا تصح بالتيمم لذلك ، وهو معنى قول خليل : ( لابتيمم لمستحب ) ، فإن اللام فى كلامه مقحمة ، وقال شيخنا فى مجموعه لا بتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير الجنب ( ا هـ ) .
قوله : 6 ( كما لو زاد الثمن على المعتاد ) : ظاهره ولو كانت الزيادة تافهة ، وقال عبد الحق : يلزمه شراؤه وإن زيد فى المعتاد مثل ثلثه ، فإن زيد عليه أكثر من الثلث لا يلزمه ، قال اللخمي : محل الخلاف إذا كان الثمن له بال أما لوكان بمحل لا بال لثمن ماء يتوضأ به فيه فإنه يلزمه شراؤه ولو زيد عليه فى الثمن مثل ثلثيه اتفاقا .
قوله : 6 ( وقبول هبته ) إلخ : مراده ما يشمل الصدقة حيث لا منة ، وكما يلزمه قبول الهبة والصدقة بالشرط المذكور يلزمه طلب ذلك .
قوله : 6 ( إن رجا الوفا ) : قال فى حاشية الأصل : يلزمه اقتراض الماء ، ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء ، ففرق بين اقتراض الماء واقتراض ثمنه ، ويؤخذ من شيخنا مثله .
قوله : ظ وطلبه لكل صلاة ) إلخ : حاصل ما أفاده المتن والشارح : أن صور المسألة عشرون . لأنه لا يخلو : إما أن يكون الماء محقق الوجود ، أو مظنونه ، أو مشكوكا فيه ، أو محقق العدم ، أو مظنونه فهذه خمس . وفى كل : إما أن يكون على ميلين أو أقلّ ،
____________________

الصفحة 129