كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
للطراز . ولكن الموافق لكلام ابن عرفة حمله على المتردد ، وهو ظاهر إطلاق المصنف هنا .
قوله : 16 ( آخره ندبا ) : قال فى الأصل : وإنما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء فدخل فى قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمَّموا } . 16 ( فى غير المغرب ) إلخ : وأما قول خليل وفيها تأخيره المغرب للشفق ، فضعيف مبنى على ضعيف ، وهو أن وقتها الاختيارى يمتد للشفق ، وأفهم قوله : 16 ( أول المختار ) أنه لو كان فى الضرورى لتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره .
قوله : 16 ( ولا إعادة ) : فى ( عب ) وغيره حرمة الإعادة . قال شيخنا : ليس فى النقل تصريح بالحرمة . ( ا هـ . من شيخنا فى مجموعه ) . قال فى حاشيته ؛ لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافا لها على المائية لما فيه من الاستظهار على الشارع فيما شرع ( ا هـ ) .
قوله : 16 ( فيعيد فى الوقت ) : أل فيه للعهد الذكرى أى المتقدم ذكره فى قوله : 16 ( فالآيس أول المختار ) بدليل ما يأتى .
قوله : 16 ( بعد طلبه ) : أما إن ترك الطلب وتيمم وصلى ثم وجد ما كان ظانًّا له أو مترددا فيه فيما دون الميلين ، أو فى الرحل فإنه يعيد أبدا حيث لا مشقة عليه فى فى الطلب ، وكذا إن طلبه فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته . فإن التيمم يبطل ، فإن صلى به أعاد أبدا كما سيأتى .
قوله : 16 ( بعد بُعْدٍ ) : بأن كان على ميلين .
قوله : 16 ( وصلى ) : أى وأما لو وجده قبل الصلاة فيعيد أبدا كما تقدم .
قوله : 16 ( وكذا الخائف من لص ) : أى فيعيد فى الوقت بقيود أربعة : أن يتبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا ، وأن يتحقق الماء الممنوع منه ، وأن يكون
____________________