كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
يصح التيمم عليه على مشهور المذهب ، وذكر خليل تبعا للمدونة : أن المتيمم على مصابّ بول يعيد في الوقت ، واستشكل فأولت بتآويل ، منها : أن الريح سترته بتراب طاهر ، أو مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ك محمد بن الحنفية و الحسن البصرى .
قوله : 16 ( التراب ) : أي للاتفاق عليه في جميع المذاهب .
قوله : 16 ( لأنه خرج بالصنعة ) إلخ : أي التي هي الطبخ بالنار ، ولا يضر مجرد النشر ، ولو صنع رحى أو أعمدة .
قوله : 16 ( غير نقد وجوهر ) : أي لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة فتنافى التواضع .
قوله : 16 ( وأما ما دامت ) إلخ : ومثله لو نقلت ولم تضر كالعقاقير كالطفل والأحجار والرخام الذي يجعل أعمدة في المساجد مثلا ، والملح الذي يجرن قريبا من أرضه فهذا كله يجوز التيمم عليه .
قوله : 16 ( ورخام ) : قيل إنه لا يجوز التيمم عليه لأنه من المعادن النفيسة المتموّلة الغالية الثمن . واستظهره بعضه ، ولكنه ضعيف .
قوله : 16 ( للمعدن الغير ما ذكر ) : أي النقد والجوهر والمنقول ، أي الذي صار فى أيدي الناس كالعقاقير .
قوله : 16 ( كثلج ) : أي يجوز التيمم عليه حيث عجز عن تحليله ، وتصييره ماء ولو وجد غيره بخلاف الخضخاض ، فلا يتيمم عليه إلا إذا لم يجد غيره . والفرق أن الأول لجموده صار كالحجر فالتحق بأجزاء الأرض ، والثاني لرقته بعد عن أجزاء الأرض .
قوله : 16 ( وقيل ) إلخ : قائله اللخمي قال ( بن ) : وكلام ( ح ) يقتضي أنه الراجح واعتمده ( ر ) فى الحاشية .
____________________