كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( ولا يبني وإن نسي ) : أي أو عجز لضعفه عن الوضوء والغسل . ولذلك جعل دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه ، فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها . ووقت الفائتة تذكرها ، فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء فلا يجزيه هذا التيمم . لها بخلاف وقت المشتركتين لو تيمم لإحداهما فتذكر أن عليه الأخرى صلاها به ما لم يكن خص إحداهما بعينها كما تقدم . ووقت الجنازة الفراغ من غسل الميت ، فإن كانالتيمم فرض الميت ، والمصلى عليه يمم الميتبعد التكفين ولا يتيمم المصلى عليه إلا بعد تيمم الميت ، وتيممه لا يحتاج لنية لأنه كغسله ، وقد ألغز شيخنا في حاشية مجموعه بقوله : (
يا من بلحظ يفهم ** أحسن جواب تفهم ) (
لم لا يصح تيمم ** إلا بسبق تيمم ؟ ) (
من غير فعل عباد ** بالسابق المتقدم ) (
مومتى يصح تيمم ** من غير نيته نمى )
قال : واحترزت بقولي : من غير إلخ عن التيمم لثانية المشتركتين ، فإنه إنما يصح بعد أن يتيمم للأولى ويصليها ( ا هـ ) ، وقد أجبت عن ذلك بقولي : (
ههذا الذي يتيمم ** لصلاة ميت يمموا ) (
ولحظنا من يمكم ** يا من إليكم يمموا )
قوله : 16 ( إن قرب ) إلخ : أي وأما لو بعد أو صلى به فيفوت .
قوله : 16 ( والضربة الثانية ) : إن قلت كيف تكون سنة مع أنها للفرض . والجواب أن الفرض بآثار الأولى .
قوله : 16 ( كره وأجزاً ) إلخ : قيده عب ، بأن لا يقوى المسح ونوقش بصحته على حجر لا يخرج منه شىء قال شيخنا فى مجموعه : وقد يفرق بشائبة التلاعب .
قوله : 16 ( وندب تسمية ) : واختلف فى تكميلها كما تقدم فى
____________________

الصفحة 136