كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الوضوء على قولين ، أرجحهما : يكملها ، بل يكمل في جميع المواضع إلا في الذكاة .
قوله : 16 ( وصمت ) : أي إلا عن ذكر الله .
قوله : 16 ( ثم يسراه كذلك ) : ظاهره لا يبقى غبار الكف للأخرى وهي طريقة ، والطريقة الثانية يبقى غبار الكف اليمنى لليسرى .
قوله : 16 ( ثم يخلل الأصابع ) : أي ببواطن الأصابع الأخرى كما تقدم له .
تنبيه : لا يندب هنا الموضع الطاهر لأمن التطاير . وقيل : يندب نظرا لتشريف العبادة و لا يندب ذكره لاتصاله بما فعل له ، كما ذكره شيخنا في مجموعه .
قوله : 16 ( وغيرهما ) : أي كالردة وإن كان التيمم لأكبر . فتنظير الأجهورى وتلامذته في الرد بالنسبة لتيمم الأكبر لا محل له ، لأنه إذا بطل بالبول مثلا وعاد جنبا على المشهور فأولى الردة . 19 ( ا هـ . من شيخنا فى مجموعه ) .
قوله : 16 ( وجود ماء كاف ) : أي أو القدرة على استعماله في الوقت بحيث يدرك باستعماله الوقتَ المختار . قال في الحاشية يؤخذ منه أن من انتبه في الضروري وكان متسعا وجب عليه المبادرة إذ لايجوز التأخير في الضروري ، وفي ( عب ) عن بعضهم : أن الضروري كالمختار ، وهو وجيه . والعبرة في الوجود بظنه فإن رأى مانعا بعد رؤية الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه أو قبله ، وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل لأنه لما وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده . 19 ( ا هـ . بالمعنى من شيخنا فى مجموعه ) .
قوله : 16 ( فلا يبطلها ) : أى ويحرم عليه القطع ولو
____________________