كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
بمجرد الإحرام .
قوله : 16 ( خلافا لما يوهمه المصنف ) إلخ : أى من الحرمة لتعبيرهما بالمنع .
قوله : 16 ( الصحيح أنه يجوز ) إلخ : فيه تعريض للشيخ خليل حيث خصه بالمريض .
قوله : 16 ( بالطوب النأ ) : أى الذى لم يحرق ولم يخلط بنجس أصلا ، أو طاهر كثير بأن زاد على الثلث وإلا لم يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد .
تنبيهان : الأول : من نسي صلاة من الخمس لم يدر عينها صلى الخمس كل واحدة بتيمم . وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل واحدة بتيمم ، وإن نسي إحدى الليليتين صلاهما كل واحدة بتيمم .
الثانى ؛ إذا مات صاحب الماء ومعه شخص جنب فصاحب الماء أولى يغسل به ، إلا لخوف عطش على الحي ، فيقدم الحي ويضمن قيمته لورثة الميت بمحل أخذه ، وإن كان الماء مثليًّا للمشقة في قضاء المثل في محل الأخذ . وكذلك لو كان الماء لهما معا ويكفي واحدا فقط فيتطهر به الحى ويضمن حصة الميت لورثته . قال شيخنا في مجموعه : فإن كان موقوفا عليهما فالظاهر تقديم الحي أيضا لشركة الاستحقاق ، وملك الغير لمن خصه فإن أشركهما فكالأول . ( ا هـ ) .
قوله : 16 ( وتسقط الصلاة ) إلخ : أي فهو من جملة المسقطات للأداء والقضاء كالإغماء والجنون وقد جمع بعضهم هذا الحاصل بقوله : (
ومن لم يجد ماء ولا متيمما ** فأربعة الأقوال يحكين مذهبا ) (
يصلى ويقضي عكس ما قال مال ** ك وأصبغ والأداء لأشهبا )
وقال التتائى : (
وللقابسى ذو الربط يومى لأرضه ** بوجه وأيد للتيمم مطلبا )
قال 16 ( شيخنا ) فى مجموعه : وفى ( ر ) التيمم على الشجرة على ما سبق في الزرع وفي ( ح ) قول
____________________