كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

بالإيماء للماء أيضا . ( اه ) .
قوله : 16 ( وقيل يؤديها ) إلخ : أي نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأ داء ممكن له . وعلى هذا فحدثه في صلاته لا يبطلها ، ولكن قال شيخنا الأمير في تقريره : الظاهر ما لم يتعمد إخراجه وإلا كان متلاعبا .
قوله : 16 ( وقيل يؤدي ويقضي ) : أي احتياطا وترك الشارح قول القابسي الذي في النظم وهو أن محل سقوطها أداء كان لا يمكنه الإيماء للتيمم ، كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به . فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومىء للتيمم إلى الأرض بوجهه ويؤديها ولا قضاء عليه 19 ( اه . من حاشية الأصل ) .
( فصل : )
قوله : 16 ( فى بيان المسح ) إلخ : لما كان المسح عليها رخصة فى الطهارة المائية والترابية ، ناسب تأخير هذا الفصل عنهما وليكون إحالة على معلوم فى قوله : 16 ( كالتيمم ) .
وحكم المسح الوجوب إن خاف هلاكا أو شدة كما سيأتي .
قوله : 16 ( وما يتعلق به ) : أي من الأحكام التى حواها الفصل .
قوله : 16 ( بضم الجيم ) : وبالفتح المصدر والمراد هنا الأول ، لأن المصدر لا يمسح . والمراد بالجرح : المجروح بآلة كحربة ، بدليل ما بعده .
قوله : 16 ( فى الوضوء والغسل ) : أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر ، أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر ولو من زنا .
قوله : 16 ( إن خيف ) : المراد بالخوف هنا العلم أو الظن .
قوله : 16 ( كتعطيل منفعة ) : أي كضياع حاسة من الحواس أو نقصها .
قوله : 16 ( شدة الألم ) إلخ : مراده المرض الذي لا يعطل منفعة ، وهو الذي عبر عنه غيره : بالمرض الخفيف .
و 16 ( الشيْن ) : نقص المنفعة ، وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة ، فلا يجوز المسح عليه .
____________________

الصفحة 139