كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


وليس جوابا لي إذا كنت عارفا وضوء صحيح فى تجدده نذر
وأجاب عنه في حاشية ( عب ) بقوله : (
إذا ما جراحات تعذر مسها ** وليست بأعضاء التيمم يا بدر ) (
فيجمع كلا في صلاة أرادها ** ترابا وماء كي يتم له الطهر ) (
وهذا على بعض الأقاويل فادره ** وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر )
مسألة أخرى : هل يصح التيمم من فوق حائل ؟ وهو الذى ذكره ( عب ) وغيره أو لا يصح ؟ وهو الذى صدر به ( ح ) عن السيوري ، فيكون كفاقد الماء والصعيد ؟ قال 16 ( شيخنا ) في مجموعه : والظاهر الأول .
قوله : 16 ( الجبيرة إلخ ) : مراده لأمور الحائلة من جبيرة وعصابة وقرطاس وعمامة .
قوله : 16 ( أو سقطت بنفسها ) إلخ : لا فرق بين كون السقوط والنزع عمد أو غيره فالحكم واحد .
قوله : 16 ( ويمسح عليها ) : أي إن لم يكن في صلاة كما سيأتي .
قوله : 16 ( إن نسي ) : ومثله إن عجز . ويبني بغير تجديد نية .
قوله : 16 ( بطلت ) : أي عليه وحده إن لم يكن إماما في الجمعة لاثني عشر أو واحدا من الاثني عشر فيها . ومنه اللغز المشهور : رجل سقطت عمامته بطلت صلاته وصلاة جماعته . وقد علم ما تقدم أن المبطل سقوطها لا دورانها ولا سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها من الجرح .

____________________

الصفحة 142