كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
: أي فتحسبه من العدة ويجري عليها سائر أحكامه .
قوله : 16 ( بنصف الشهر ) : أي إن كانت مبتدأة أو عادتها ذلك .
قوله : 16 ( أو بالاستظهار ) : أي كما إذا كانت عادتها ثلاثة واستظهرت بثلاث . فما زاد على الستة فهو استحاضة .
قوله : 16 ( وإلا ضمته ) إلخ : أي وإلا تستوفي نصف الشهر وإن كانت مبتدأة أو معتادة لذلك ولاستظهارها إن كانت معتادة دونه ضمته للأول إلخ .
قوله : 16 ( على ما سيأتي ) إلخ : أي في قوله فإن ميزت بعد طهر تمّ فحيض إلخ . ) 16 (
قوله : 16 ( ولمعتادة ) : أي وعادتها دون نصف الشهر ثلاثة أيام فأكثر بدليل ما يذكر بعد .
قوله : 16 ( على أكثر عادته ) : أي زمنا لا وقوعا بدليل ما يأتى .
قوله : 16 ( استظهرت بيوم فقط ) : حاصل ما أفاده أن من عادتها ثلاثة أيام مثلا ، وزاد عليها تستظهر بثلاثة وتصير الستة عادة لها ، فإن زاد في الدور الثانى استظهرت بثلاثة ، وتصيرالخمسة عشر لها . فإن زاد في دور خامس فهو دم علة و فساد . و لو فرض أن عادتها ثمانية ، و زاد استظهرت بثلاثة فتصير الإحدى عشر عادة لها . فإن زاد في دور ثان استظهرت بثلاثة عشر عادة لها . فإن زاد فى الدور الثالث استظهرت بثلاثة وتصير الاثنا عشر عادة لها . فإن زاد في الدور الرابع استظهرت بثلاثة وتصير الأربعة عشر عادة لها . فإن زاد فى دور ثالث استظهرت بيوم واحد كما قال الشارح .
قوله : 16 ( وهي في الحقيقة طاهر ) : أي خلافا لمن يقول هي طاهر حكما . فعلى ما قاله الشارح : يندب لها بعد خمسة عشر يوما الغسل وقضاء الصوم مراعاة للقول الثانى . وأما على القول الثاني كانت كحائض انقطع حيضها ، فيجب عليها الغسل ولا تقضي الصلاة على كل حال ، لأنها إما صحيحة على القول الأول أو ساقطة على القول الثاني .
قوله : 16 ( فيما بعد شهرين ) إلخ : هذا على ما في الخرشي وأقره في الحاشية
____________________