كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
واشتهر ، وفي ( ر ) : أن الرابع والخامس وسط بين الطرفين . ( ا هـ . من المجموع ) .
قوله : 16 ( وفى ستة ) إلخ : هذا هو المعتمد خلافا لمن يقول : إن الشهر السادس ملحق بما قبله . بل الذى عليه جميع شيوخ أفريقية : أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها .
قوله : 16 ( بعض أهل العلم ) : أي كالحنفية .
تنبيه : هل حكم ما قبل الثلاثة للحامل كحكم ما بعدها ؟ فيكون عشرين يوما أو كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار ؟ وهو التحقيق ولذلك لم يتكلم عليه المصنف وأما الحامل التي بلغت ثلاثة أشهر فأكثر فلا استظهار عليها ولا يفرق فيها بين مبتدأة وغيرها .
قوله : 16 ( في المبتدأة والمعتادة ) : أي والحامل .
قوله : 16 ( في شهر ) : أي إن انقطع يوما وجاء يوما .
قوله : 16 ( أو شهرين ) أي إن انقطع ثلاثة وجاء في الرابع .
قوله : ) 16 ( 16 ( أو ثلاثة ) : أي إن انقطع خمسة وأتى في السادس .
قوله : 16 ( أو أكثر ) : أى كما إذا كان ينقطع في تسعة ويأتي في العاشر فتلفقها من مائة وخمسين يوما .
قوله : 16 ( أو أقل ) : أي بأن أتاها يومين وانقطع يوما فتلفقه من نيف وعشرين .
قوله : 16 ( لا تلفق الطهر ) : أي من تلك الأيام التي في أثناء الحيض ، بل لا بد من خمسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم . وما ذكره من كونها لا تلفق أيام الطهر متفق عليه إن نقصت أيام الدم ، وعلى المشهور إن زادت أو ساوت . خلافا لمن قال : إن أيام الطهر إذا ساوت أيام الحيض أو زادت فلا تلغى ولو كانت دون الخمسة عشر يوما ، بل هي في أيام الطهر طاهر تحقيقا بحيض مؤتنف ، وهكذا مدة عمرها . وفائدة الخلاف تظهرفي الدم النازل بعد تلفيق عادتها أو خمسة عشر يوما ، فعلى المعتمد تكون طاهرا ، والدم النازل دم علة وفساد ، وعلى مقابله يكون حيضا . ( اه . من حاشية الأصل ) . قوله : 16 ( كلما انقطع ) أي لأنها لا تدري هل يعاودها أم لا ، إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة الذي هي فيه سواء كان ضرورياً أو اختيارياً فلا تؤمر بالغسل كما ذكره
____________________