كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الأصل ل ( عب ) . وقول الأصل فلا تؤمر بالغسل ، فإن اغتسلت في هذه الحالة وصلت ولم يأتها دم في وقت الصلاة فهل يعتد بتلك الصلاة أم لا ؟ وهذا إذا جزمت النية . فإن ترددت لم يعتد بها كما في الحاشية . والمستحسن من كلام الأشياخ وجوب الغسل عليها إن لم تعلم عودة في الوقت الذي هي فيه ، فلو كانت بالاختياري وعلمت عوده في الضروري اغتسلت ، كذا في الحاشية وفي ( بن ) : أنها لا تؤخر رجاء الحيض . ( اه . من المجموع ) .
قوله : 16 ( حيض ) : أي اتفاقاً في العبادة وعلى المشهور في العدة خلافاً لأشهب و ابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في العدة .
قوله : 16 ( هذا هو الراجح ) : أي أنه لا فائدة في الاستظهار ، لأن الاستظهار في غيرها لرجاء انقطاع الدم ، وهذه قد غلب على الظن استمراره . وهذا قول مالك و ابن القاسم خلافاً لابن الماجشون ، حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها .
ومفهوم قول المصنف : 16 ( فإن ميزت بعدم طهر تم ) : أنها إذا لم تميز فهي مستحاضة أبداً ، ) 16 ( ويحكم عليها بأنها طاهر ولو مكثت طول عمرها ، وتعتد بسنة بيضاء كما سيأتي في باب العدة .
قوله : 16 ( أي انقطاع الحيض ) : سواء كان دماً أو كدرة .
قوله : 16 ( والقصة ) : لا إشكال في نجاستها ، كما
____________________