كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال عياض وغيره : ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان .
قوله : 16 ( أبلغ ) : أي حتى لمعتادة الجفوف عند ابن القاسم .
قوله : 16 ( انتظرتها ) : أي استحباباً .
قوله : 16 ( هذا هو الراجح ) : خلافاً لظاهر خليل من تقييد الأبلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفوف .
قوله : 16 ( ومقتضى أبلغية ) إلخ : أي فهو مشكل لإفادته المساواة بين الجفوف والقصة ، مع أنها عند ابم القاسم أبلغ مطلقاً كما مر .
تنبيه : ليس على المرأة الحائض لا وجوباً ولا ندباً نظر طهرها قبل الفجر لعلها أن تدرك العشاءين والصوم ، بل يكره إذ ليس من عمل الناس ولقول الإمام : لايعجبني ، بل يجب عليها نظره في أول الوقت لكل صلاة وجوباً موسعاً إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوباً مضيقاً ما عدا وقت المغرب والعشاء فيستصحب الأصل لضرورة النوم ، ولذلك لو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت صلاة العشاء . ( بن ) .
قوله : 16 ( بأمر جديد ) : وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره .
قوله : 16 ( وحرم به طلاق ) : أي ولو أوقعه على من تقطع طهرها لأنه يوم حيض حكماً كما ذكره الأصل . واعتراض ( بن ) بأنه للحرمة فيه نظر .
قوله : 16 ( وأجبر على رجعتها ) : أي ولو أوقعه في حال تقطع طهرها بناء على حرمة الطلاق فيها .
قوله : 16 ( وإلا لم يحرم ) : أي وإلا بأن كانت غير مدخول بها ، أو كانت حاملا فلا حرمة ، على أن حرمة الطلاق في الحيض معللة بتطويل العدة .
قوله : 16 ( كما دلت عليه ) إلخ : ففي ( بن ) : الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عبارتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج .
____________________

الصفحة 148