كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

وقال أبو علي المسناوي : نصوص الأئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطء فقط لا التمتع بغيره خلافاً للأجهوري ومن تبعه . ) 16 (
قوله : 16 ( لا بالتيمم ) : أي ولو كانت من أهل التيمم ، خلافاً لمن قال : إذا كانت من أهله جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر .
قوله : 16 ( دخول مسجد ) : أي فلا تعتكف ولا تطوف .
قوله : 16 ( ومس مصحف ) : أي مالم تكن معلمة أو متعلمة .
قوله : 16 ( هذا هو المعتمد ) : وهو الذي رجحه الحطاب ، وهو الذي قاله عبد الحق كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنباً أم لا كما صدر به ابن رشد في المقدمات ، وصوبه واقتصر عليه في التوضيح .
قوله : 16 ( فلا يحسب من الستين ) : وأما على القول بأنه نفاس ، فإن أيامه تضم لما بعد الولادة وتحسب من الستين ، وتظهر فائدة الخلاف أيضاً في المستحاضة إذا رأت هذا الدم الخارج قبل الولادة لأجلها ، فهل هو نفاس يمنع الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصل معه وتصوم .
قوله : 16 ( وبالغ ) إلخ : أي فعلى القول بأنه نفاس إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف : هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاساً واحداً ؟ وإليه ذهب أبو محمدالبرادعي وهو المعتمد ، أو تستأنف للثاني نفاساً اخر ؟ وإليه ذهب أبوإسحق التونسي . وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف . ومحل القولين ما لم يتخللها أقل الطهر كما قيد به النفراوي ، وإلا فتستأنف للثاني نفاساً جزماً . قال في المجموع : وهو وجيه وإن لم يذكروه .
قوله : 16 ( أقل من ستة أشهر ) : أي قلة لها بال ، كستة أيام فأكثر . وأما لو كان بينهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين . لكن توقف
____________________

الصفحة 149