كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الإسلام ، ولذلك سميت بالظهر . واعلم أن معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه ، وعند صاحب المدخل فرض عين ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أن المراد أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت ، وهذا لا ينافي جواز التقليد فيه انظر ( بن ) . ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( أحكام الصلاة ) أي من وجوب وندب وغير ذلك .
قوله : 16 ( وأوقاتها ) : أي التي تؤدي فيها ؛ اختيارية أو ضرورية .
قوله : 16 ( وشرائطها ) : جمع شرط وهي ثلاثة أقسام شروط : وجوب فقط ، وشروط صحة فقط ، وشروط وجوب وصحة معاً .
قوله : 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أي من بيان الأركان والسنن والفضائل والمكروهات والمبطلات وسجود السهو وغير ذلك .
قوله : 16 ( والوقت ) : أي الزمان المقدر للعبادة شرعاً .
قوله : 16 ( لغير المعذورين ) : وأما المعذورون فيجوز وسيأتي بيانهم .
قوله : 16 ( من زوال الشمس ) : أي ميلها .
قوله : 16 ( عن وسط السماء ) : أي تميل لجهة المغرب .
قوله : 16 ( قدر قامته ) : هو معنى قول غيره : حتى يصير ظل كل شيء مثله .
قوله : 16 ( وطوله يختلف إلخ ) : أي قدر الباقي بعد بعد تمام القدر المذكور .
قوله : 16 ( يختلف ) إلخ : أي بحسب الأشهر القبطية ، وهي توت فبابه فهاتور فكيهك فطوبة فأمشير فبرمهات فبرمودة فبشنس فبئونة فأبيب فمسرى ، وقد جعل بعضهم لذلك ضابطاً بقوله : ( طزه جبا أبدوحي ) فالطاء قدر أقدام ظل الزوال بطوبة والزاي لأقدام أمشير وهكذا لآخرها .
قوله : 16 ( كما في مكة في بعض الأحيان ) : أي وزيد مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها ، قال في حاشية : الأصل بيان ذلك أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة ، وعرض مكة إحدى وعشرون درجة وكلاهما شمالي ، والمراد بالعرض : بعد سمت رأس أهل البلد عن دائرة المعدل والميل الأعظم أربع وعشرون درجة والمراد به بعد غاية الشمس إذا
____________________