كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء . وإن قيل بدخول وقت العشاء على لمغرب فبمقدار أربع ركعات أي من آخر وقت المغرب . ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
تبيه : لا يعتبر معرفة الوقت بكشف ولا تدقيق ميقات . وإن خطى ولي من قطر إلى آخر اعتبر زوال ما يصلي فيه ، ولا تكرر عليه . وفي الحديث في يوم الدجال يقدر له صلاة السنة فأجرى فيه بعضهم جميع أحكام العام من صيام وحج وزكاة . وذكر ابن أبي زيد لعلامة وقت العصر ضابطاً وهو : إذا ضم أصابعه ووضع الخنصر على ترقوته وذقنه على الإبهام ، فرأى الشمس ، فقد دخل العصر ، لا إن كان قرصها فوق حاجبه . قال في المجموع : وهو تقريب لأن الشمس تنخفض في الشتاء .
قوله : 16 ( وللمغرب ) : وتسمى صلاة الشاهد نجم يطلع عندها أو الحاضر ؛ لأن المسافر لا يقصرها أو أنه لا ينتظر من لم يحضر مع الجماعة ، لأن وقتها أضيق . وورد النهي عن تسميتها عشاء ، ولم يصح : إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء وإنما هو 16 ( ( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ) ) ، ثم المقدم طعام لا يخرج الوقت كعادتهم وأما عشاءان تغليباً فخفيف .
قوله : 16 ( غروب الشمس ) : أي من غروب أي مغيب جميع قرصها . وهذا هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة ، وجواز الفطر للصائم ، وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر الليل وأحكام أخر تذكر في الميقات ، فالغروب الميقاتي أقل من الغروب الشرعي بنصف درجة . ( انتهى من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( على المشهور ) : وقيل للشفق ولمراعاته أجازوا التطويل فيها والتأخير للمسافر كما في الحاشية .
قوله : 16 ( من طهارة حدث ) إلخ : أي مائية صغرى وكبرى لا تيمم ، ولو كان من أهله لأن الوقت لا يختلف باختلاف الأشخاص . ويعتبر طهارة المتوسط بحسب غالب الناس واستقبال ، ويزاد أذان وإقامة . وما ذكره المصنف في وقت المغرب المختار بالنسبة للابتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها وبالنسبة للمقيم ، وأما المسافر فلا بأس أن يمد ويسير بعد الغروب الميل ونحوه ثم نزل ويصلي كما في المدونة .
قوله : 16 ( وللعشاء ) : اختلف في جواز تسميتها بالعتمة .
قوله : 16 ( من غروب الشفق ) إلخ : هذا هو المعروف من المذهب . وعليه أكثر العلماء ، قال ابن ناجي ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة من أن مختار العشاء من
____________________