كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

عليه .
قوله : 16 ( ومن شك ) إلخ : حاصله أنه إذا تردد ، هل دخل وقت الصلاة أم لا ، أو ظن ظناً غير قوي الدخول ، أو ظن عدمه وسواء حصل ما ذكر قبل الدخول في الصلاة أو فيها فإنها لا تجزيه لتردد نيته ، سواء تبين أنها وقعت قبله أو فيه أو لم يتبين شيء ؛ فهذه ثمانية عشر . وأما إذا دخل الصلاة جازماً بدخول وقتها أو ظان ظناً قوياً ، فتجزىء إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين شيء فهذه أربع ، وإن تبين وقوعها قبله لا تجزى فهاتان صورتان فجملة الصور أربع وعشرون .
قوله : 16 ( ظناً خفيفاً ) : أي غير قوي فهو والشك على حد سواء .
قوله : 16 ( ولا يكفيه غلبة الظن ) : أي فلو دخل مع غلبة الظن فصلاته باطلة ، ولو وقعت فيه لتمكنه من اليقين وتفريطه ؛ هكذا قال شارحنا . ولكن قال في المجموع : غلبة الظن كافية كما قال صاحب الإرشاد وهو المعتمد ( انتهى ) . فظاهره : ولو لم تخف عليه الأدلة .
قوله : 16 ( تلو ) إلخ : ما ذكره المصنف من أن الضرورى عقب المختار في غير أرباب الأعذار والمسافر . وأما بالنسبة إليهما فالضروري قد يتقدم على الوقت المختار بالنسبة للمشتركة الثانية كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
قوله : 16 ( لغير أرباب الضرورات ) : أي فغيرهم آثم بالتأخير وإن كان الجميع مؤدين .
قوله : 16 ( لطلوع الشمس ) : أي بناء على أن لها ضرورياً .
قوله : 16 ( من دخول مختار العصر ) : أي الخاص بها وهو أول القامة الثانية أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك منها على الخلاف السابق في أن العصر داخلة على الظهر أو العكس . وفي الكلام حذف : أي إلى الاصفرار .
قوله : 16 ( ويمتد ضروري العصر ) إلخ : المناسب أن يقول : ويمتد ضروريهما معاً من الاصفرار للغروب لكن إلخ . ويحذف قوله : 16 ( فيهما ) .
قوله : 16 ( كما تختص المغرب ) : أي فصار وقت
____________________

الصفحة 158