كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
وصعيد .
قوله : 16 ( فآخر ) : أي طاهر .
قوله : 16 ( من زيادتنا ) : أي من حيث ذكره هنا .
قوله : 16 ( ولو علم استغراقه ) إلخ : أي لأنه لم يخاطب . وظاهر كلامهم ولو في الجمعة . وينبغي الكراهة حيث خشي فواتها كالسفر بعد الفجر لأنها من مشاهد الخير .
قوله : 16 ( إن ظن الاستغراق ) : أي مالم يوكل من يوقظه ووجب على من علمه نائماً إيقاظه إن خيف خروج الوقت ، وهل ولو نام قبل الوقت كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل أولاً ؟ لأنه نام بوجه جائز ( انتهى من المجموع ) .
قوله : 16 ( أثم ) : أي سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده .
قوله : 16 ( كالنوم ) : قال في الأصل : فكالمجنون ( انتهى ) وهو الصواب لقوله في الحاشية : فتسقط عنه صلاة ذلك الوقت الذي استغرقه .
قوله : 16 ( عن الصلاة الأولى ) : أي عند مالك و ابن القاسم ، لأنه وجب تقديمها على الأخرى فعلاً وجب التقدير بها ، لا لفضلها عن الصلاة الأخيرة خلافاً لابن عبد الحكم و سحنون وغيرهما ، قالوا : لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقاً وجب التقدير بها . وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافرة طهرت لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب ، وعلى مقابله تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة . وفي حائض حاضرة طهرت لأربع قبل الفجر ؛ فعلى الأولى تدركهما لفضل ركعة عن المغرب ، وعلى الثاني : تدرك العشاء فقط إذ لم يفضل للمغرب شيء في التقدير . ( انتهى من الأصل ) . ولكن المصنف
____________________