كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

عامداً أو ناسياً . وهذا التعميم في غير الداخل والإمام يخطب . فإنه إن أحرم بالنافلة جهلاً أو نسياناً فإنه لا يقطع مراعاة لمذهب الشافعي من أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإمام على المنبر . وأما لو دخل الخطيب عليه وهو جالس . فأحرم عمداً أو جهلاً أو سهواً ، أو دخل المسجد والإمام على المنبر فأحرم عمداً ، فإنه يقطع وسواء في الكل عقد ركعة أم لا .
قوله : 16 ( ولا قضاء عليه ) أي لأنه مغلوب على القطع .
قوله : 16 ( وأشعر قوله قطع ) إلخ : وبنى عليه بعضهم الثواب من غير جهة المنع ، أي : فحيث قلنا بالانعقاد يأثم من جهة ويثاب من جهة أخرى .
قوله : 16 ( كحال الخطبة وما ذكر بعدها ) : أي من ضيق الوقت وذكر الفائتة وإقامة الحاضرة ، فإن الحرمة فيهالأمر خارج عن ذات العبادة وهو الشغل عن سماع الخطبة وتفويت وقت الصلاة في الأرض المغصوبة .
قوله : 16 ( لذات الوقت ) : أي ملازم للوقت بمعنى أن النهي مخصوص بالصلاة في تلك الأوقات ، وأما شغلها بغير النفل فلا نهي .
قوله : 16 ( فلا وجه لانعقاده ) : وهو موافق لما نقله في الحاشية عن سيدي يحيى الشاوي .
قوله : 16 ( بفاسد ) : ظاهر كلامه فساد النفل ولو في أوقات الكراهة .
تنبيه : من أحرم بنافلة فدخل وقت النهي أتم بسرعة ولا يقطعها .
( فصل ) :
قوله : 16 ( الأذان سنة ) إلخ : ويقال الأذين ، قال الشاعر : (
قد بدا لي وضح الصبح المبين ** فاسقنيها قبل تكبير الأذين )
____________________

الصفحة 166