كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


باب : هو فى العرف معروف . وفى اللغة : فرجة فى ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخلِ وعكسه حقيقة فى الأجسام ؛ كباب الدار ومجاز فى المعاني كما هنا . وفي الاصطلاح : اسم لطائفة من المسائل المشتركة فى أمر . والباب فى كلام المؤلف إمامرفوع مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب بفعل محذوف أو موقوف على حد ما قيل فى الأعداد المسرودة . واعترض الإعراب الأول : بأنه يلزم عليه الابتداء بالنكرة ، ويجاب : بأن المسوّغ للابتداء بها هنا وقوع الخبر جاراً ومجروراً . وهو إذا وقع خبراً عن نكرة وجب تقديمة عليها ليسوغ الابتداء بها فيقدر مقدما عليها .
( باب الطهارة )
قوله : 16 ( فى بيان الطهارة ) ) : بفتح الطاء ، وأما بضمها فهو ما يتطهر به ، وأما بضمها فهو ما يتطهر به ، وأما بكسرها فهو ما يضاف إلى الماء من صابون ونحوه . وابتدأ بالكلام على الطهارة لأنها مفتاح الصلاة التى هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين . والكلام فى الشرط مقدم على المشروط . وقدم ما يكون به الطهارة وهو الماء فى الغالب لأنه إن لم يوجد هو ولا بدله ، لا توجد الطهارة ؛ فهو كالآلة . واستدعى الكلام فيه الكلام على الأعيان الطاهرة والنجسة لكي يعلم ما ينجس الذي يكون به الطهارة ، ومالاينجسه وما يمنع التلبس به من التقرب بالصلاة وما فى حكمها ، ومالا يمنع من ذلك وهذه طريقة أكثر أهل المذهب . واعلم أنه قد جرت عادتهم فى هذا الباب أن يتعرضوا لبيان حقائق سبعة ، وهى : الطهارة والنجاسة والطاهر والنجس والطهورية والتطهير والتنجيس ، واقتصر المصنف على تعريف الطهارة . ولنذكر لك الباقى على طبق تعريف المصنف الآتى .
فتعريف النجاسة : صفة حكمية يمتنع بها ما استبيح بطهارة الخبث . والطاهر الموصوف بصفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث . والنجس بكسر الجيم المتنجس : هو الموصوف بصفة حكمية يمتنع بها ما أبيح بطهارة الخبث . وأما بفتحها : فهو عين النجاسة ، وتقدم تعريفها . والطهورية بفتح الطاء : صفة حكمية يزال بما قامت به الحدث وحكم الخبث . وهذا الوصف لا يطرد إلا فى الماء المطلق . والتطهير : إزالة النجاسة أو رفع الحدث . والتنجيس : تصيير الطاهر نجسا .
وقوله : 16 ( وأقسامها ) : قال الأصل الطهارة قسمان : حدثية وخبثية ، والأولى مائية
____________________

الصفحة 17