كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( ولا يلزم من وجوده ) : أي بالنظر لذاته .
قوله : 16 ( لاحتمال وجود مانع ) : علة لنفي اللزوم .
ققوله : 16 ( عند انتفاء المانع ) : المراد به الجنس فيشمل جميع الموانع .
قوله : 16 ( وتوفر الأسباب ) : المراد بها ما يشمل الشروط .
قوله : 16 ( كدخول الوقت ) : مثال للسبب ومثال الشرط كوجود أحد الطهورين .
قوله : 16 ( لجواز انتفاء شرط آخر ) : مراده ما يشمل السبب .
قوله : 16 ( وتوفرت الأسباب ) : مراده ما يشمل الشروط أيضاً كما تقدم .
قوله : 16 ( بالنسبة للصلاة ) : خصها لكونها الموضوع وإلا فهو شرط وجوب وصحة أغلب العبادات .
قوله : 16 ( وعدم الإكراه ) إلخ : والإكراه يكون بما يأتي في الطلاق من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة ، إذ هذا الإكراه هو المعتبر في العبادات كذا في ( بن ) نقلا عن الرماصي ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( والتحقيق ) إلخ : رد بهذا التحقيق على ( عب ) و ( ح ) قال بن ) : وفي عد عدم الإكراه شرطاً في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الإكراه على جميع أفعال الصلاة ، وقد نقل ( ح ) نفسه أول فصل يجب بفرض عن أبي الحسن القباب ، وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه مالم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود ، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وأيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما سواه ( اه ) فالإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ولايسقط به وجوبها ( 1 هـ كلامه قاله في حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( كما يأتي ) : أي في مسألة من لم يقدر إلا على نية ، قال في الحاشية : إن الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية ، فاندفع الاعتراض عمن عده شرطاً .
قوله : 16 ( والإسلام ) : أي بناء على المعتمد من أن الكفار
____________________

الصفحة 174