كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
مخاطبون بفروغ الشريعة ، وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب وصحة معاً . ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( والعقل ) : اعلم أن كونه شرطاً لهما حيث ضم له البلوغ ، فإن لم يضم له فلا يكون شرطاً في الوجوب كذا قيل ، وفيه نظر . فإن عدم الوجوب لازم لعدم العقل كان البلوغ موجوداً أم لا ، وهذا القدر كاف في تحقيق شرطيته لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط . ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( ودخول الوقت ) : الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة ، لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه .
قوله : 16 ( على استعمال الطهور ) : أي ماء أو ترابا .
قوله : 16 ( وهو خاص بالنساء ) : أي وما عداه عام في الرجال والنساء .
قوله : 16 ( بدخول الوقت ) : أي بسبب دخوله لما تقدم أنه سبب في الوجوب وشرط في الصحة .
قوله : 16 ( كأصولها ) : أي وهو العقائد فمكلفون بها إجماعاً ، فمن أنكر تكليفهم بها كفر بخلاف الفروع ففي تكليفهم بها خلاف ، والصحيح تكليفهم كما قال الشارح ، ويترتب على تكليفهم بالفروع تعذيبهم على تركها زيادة على عذاب الكفر ويشهد له قوله تعالى : { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين } الآيات .
قوله : 16 ( والتكليف طلب ) إلخ : شروع في مسألة أصولية اختلف فيها على قولين .
قوله : 16 ( الجازم ) : أي وهو الواجب والحرام . وقوله 16 ( وغيره ) أي وهو المندوب والمكروه .
قوله : 16 ( فعلاً أو تركا ) : راجع للجازم وغيره .
قوله : 16 ( فالمندوب والمكروه ) إلخ : أي على هذا القول فيكون الصبي المميز مكلفاً لتعلق الأمر الغير الجازم به ، وعلى هذا القول فقولهم المكلف هو البالغ العاقل أي الذي تعلقت به الأوامر والنواهي الجازمة وغير الجازمة فالحصر إضافي .
قوله : 16 ( غير مكلف بهما ) : أي فالصبي المميز غير مكلف ، فقولهم المكلف هو البالغ العاقل حصر
____________________