كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
حقيقي .
قوله : 16 ( ولا تكليف إلا بفعل ) : أي كما قال في جمع الجوامع : مسألة لا تكليف إلا بفعل اختياري .
قوله : 16 ( وهو في النهي الترك ) : أي فالمراد بفعل ما يشمل الجسماني والنفساني كترك المحرم والمكروه والاعتقادات فإنها أفعال نفسانية .
قوله : 16 ( فشمل قولنا ) إلخ : تفريع على قوله وهو البالغ العاقل إلخ .
قوله : 16 ( فلا تجب عليهما ) : أي ولا تصح لما تقدم له أن الخلو من الحيض والنفاس شرط فيهما .
قوله : 16 ( فلا تجب عليه ) : أي ولا تصح لما تقدم له أيضاً .
قوله : 16 ( بعد خروج الوقت ) : تنازعه كل من تمكن ولا يقضيها .
قوله : 16 ( على المشهور ) : أي الذي هو قول مالك .
قوله : 16 ( عادة ) : وقد يكون عدم التمكن من الطهارة شرعياً ؛ كخوف ضياع المال .
قوله : 16 ( فيؤديها ) إلخ : هو لأشهب .
قوله : 16 ( بل يقضي ) إلخ : هو لأصبغ .
قوله : 16 ( ففاقد الطهرين ) إلخ : تفريع على قوله 16 ( وأبقى ما عداهما ) إلخ .
قوله : 16 ( وقيل يؤدي ويقضي ) إلخ .
قوله : 16 ( وقيل يؤدي ويقضى ) إلخ : هو لابن القاسم وقد تقدمت هذه الأقوال الأربعة وزيادة نظماً ونثراً .
قوله : 16 ( فلا تجب عليهما ) : أي ولا تصح .
قوله : 16 ( عدم الدخول ) : أي في حكم غير المتمكن .
قوله : 16 ( وكان من جملة ) إلخ : أي لأنه إما غير مكلف أصلاً بناء على أن التكليف إلزام ما
____________________