كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الخرشي و ( عب ) من كراهة تلاصقهما ولو فصد اللذة أو وجودها فيه نظر . بل التلاصق في هذه الحالة حرام . ( ا هـ من حاشية الأصل نقلاً عن البناني ) .
تنبيه : يحرم يحرم تلاصق البالغين بعورتيهما من غير حائل مع قصد لذة أو وجودها ولو بغير العورة وبغير حاشل من غير العورة . ومن غير لذة مكروه كتلاصقهم بالصدر ، لا نحو اليد والرأس فلا كراهة . وإن تلاصق بالغ وصبي فعلى حكميهما .
قوله : 16 ( من بيان شروط الوجوب ) : أي من الشروط التي توقف الوجوب عليها سواء توقفت عليها الصحة أم لا كما يفيده الشارح .
قوله : 16 ( بلا مانع ) : أي عادي أو شرعي كما تقدم .
قوله : 16 ( شروط صحتها ) : أي ما توقفت عليها سواء توقف عليها الوجوب أم لا كما يفيده الشارح .
قوله : 16 ( كالبلوغ ) : أي وعدم الإكراه .
قوله : 16 ( المغمى عليه ) : الإغماء مرض يعتري الشخص بسبب شدة هم أو فرح . ومثله : السكر بحلال ، والمعتوه الذي لا يدري أين يتوجه .
قوله : 16 ( أو العاجز ) : أي شرعاً أو عادة .
قوله : 16 ( فهي شرط فيهما أيضاً ) : أي فلا يلزمه أداء ولا قضاء الذي هو قول مالك ، فهو كسائر شروط الوجول والصحة معاً .
قوله : 16 ( فهو شرط صحة فقط ) : أي على المشهور كما تقدم .
قوله : 16 ( فهي شرط صحة فقط ) : نتيجة قوله وإن وجبت .
قوله : 16 ( وأما نفس القدرة ) : أي على وجود أحد الطهورين .
____________________

الصفحة 178