كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( وتسقط الصلاة ) : أي أداء وقضاء كما مر . قوله : 16 ( واجبة ) : أي على المشهور كما تقدم .
قوله : 16 ( وجازت ) إلخ : الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ، ولا إعادة أصلا . وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها ، وإذا صلى أعاد أبداً ، وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب ، وهو قول مالك . وقال ابن حبيب : يعيد أبداً ترجيحاً للغالب على الأصل .
قوله : 16 ( وحمام ) : المراد به محل الحرارة لأنه الذي شأنه القذارة وأما اللواوين الخارجة المفروشة فهي كبيت الإنسان ، الأصل فيها والغالب عليها الطهارة .
قوله : 16 ( أعاد صلاته بوقت ) : أي على الأرجح ، وهو قول في سماع أشهب ، وحمل ابن رشد المدونة عليه . وقيل : لاإعادة أصلا . وهو ظاهر المذهب كما في الحطاب .
قوله : 16 ( فإن تحققت ) : ومثله الظن .
قوله : 16 ( وكرهت ) : أي القدوم عليها .
قوله : 16 ( في تحققها ) : ومثله الظن .
قوله : 16 ( وجازت ) : أي ولو من غير فرش .
قوله : 16 ( موضع بروكها ) إلخ : أي وأما موضع مبيتها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه إن أمن من النجس ، وهو منيها أو غير أو صلى على فراش طاهر .
قوله : 16 ( بوقت مطلقاً ) : أي عامداً أو ناسياً أو جاهلا .
وقيل العامد والجاهل يعيدان أبداً ندباً .
قوله : 16 ( والمراد بها متعبد الكفار ) : أي فلا مفهوم لقوله كنيسة ، بل المراد ما يشمل البيعة وبيت النار ، فالكنيسة متعبد النصارى والبيعة لليهود ، وبيت النار للمجوس .
وحاصله أن الصور التي تتعلق بها ثمانية ، لأن المصلي فيها : إما أن يكون نزلها اختياراً أو اضطراراً ، وفي كل : إما أن تكون عامرة أو دارسة ، وفي كل : إما أن يصلى على
____________________

الصفحة 179