كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
فراشها أولا . فيعيد في الوقت في صورة واحدة ؛ وهي ما إذا نزلها اختياراً وكانت عامرة وصلى على فراشها أو أرضها ، وكان مشكوكاً فيما صلى عليه كما يؤخذ من كلام الشارح ، وما عداها لا إعادة . وتكره الصلاة فيها إن دخلها اختياراً كانت عامرة أو دارسة . فالكراهة في صورتين والإعادة في صورة ، وما عداهما لاكراهة ولا إعادة .
قوله : 16 ( بالقيود الثلاثة ) : وهي النزول اختياراً وكانت عامرة وصلى على مشكوك فيه .
قوله : 16 ( وإن رعف ) : هو بفتح عينه وتضم في كل من الماضي والمضارع ، ويبنى للمفعول كزكم .
قوله : 16 ( قبل دخوله فيها ) : وأما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها فسيأتي .
قوله : 16 ( فإن ظن استغراقه ) : ومن باب أولى التحقق ، سواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً ، فهذه ست صور .
قوله : 16 ( لم تجب عليه إعادة ) : أي بل ولا تندب على أقوى ما في ( ح ) . قال في المجموع : ولا يبعد تخريج ما هنا على ما سبق في التيمم من ايس وغيره ، وإذا خاف فوات العيد والجنازة هل يصلى بحاله أو يتركهما ؟ خلاف في الحطاب وغيره ( اه ) .
قوله : 16 ( بأن ظن قطعه ) إلخ : وأولى التحقق . وفي كل سائلا أو قاطراً أو راشحاً فصور التأخير تسع ، فجملة الصور قبل الدخول خمسة عشر مأخوذة من الشارح ست يصلى فيها على حاله وتسع يؤخر .
قوله : 16 ( أو شك ) : هذا ما ذكره بعض المشايخ عن ابن بشير . ونقل عنه أيضاً : أن الشاك لا يؤخر . فيكون على هذا الثاني صور التأخير ستاً ، وصور عدمه تسعاً ، وقد مشى في المجموع على هذا الثاني .
قوله : 16 ( لآخر الاختياري ) : أي على الراجح ، وقيل آخر الضروري وهو ضعيف .
____________________