كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( فإن ظن دوامه ) : وأولى التحقق ، وسواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً فهذه ستة ، يتمادى فيها إذا رعف بعد الدخول .
قوله : 16 ( تمادى ) : أي ولو عيداً وجنازة وظن دوام الرعاف في العيد والجنازة إلى فراغ الإمام بحيث لا يدرك معه ركعة في العيد ، ولا تكبيرة غير الأولى في الجنازة . ففراغ الإمام فيهما ينزل منزلة الوقت المختار في الفريضة ، قاله أشهب .
وقيل الدوام في العيد الزوال ، وفي الجنازة رفعها إن صلى فذا ، وفراغ الإمام إن صلى جماعة . وأصل هذا الكلام للأجهوري ، قال ( بن ) : لكن قول الأجهوري إن المعتبر في صلاة الجنازة فذاً هو رفعها غير ظاهر ، لأنه كان هناك غير هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف ، وإلا لم ترفع حتى يصلى عليها ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهراً ( اه ) .
قوله : 16 ( البلاط ) : قال ( ابن ) : فيه نظر ، والظاهر كما قال المسناوي أن البلاط ليس كالفراش لسهولة غسله ، بل هو كالحصباء . ( اه . من حاشية الأصل ) . ولكن في المجموع ما يؤيد شارحنا .
قوله : 16 ( ولو بقطرة ) : ظاهر كلامهم أنه لا يعفى في المسجد عن الدم ولو دون درهم ، فالعفو المتقدم بالنسبة للشخص في نفسه .
قوله : 16 ( في جسمه ) : أي من انعكاس الدم والمراد بالخوف ما يشمل الظن والشك .
قوله : 16 ( يفسده الغسل ) : فإن كان لا يفسده وجب أن يتمادى بالركوع والسجود ولو تلطخ بأكثر من درهم كما قال في الحاشية و ( بن ) أيضاً ، خلافاً ل ( عب ) ومن وافقه ، لأن الموضوع أنه ظن الدوام لخروج الوقت . والمحتفظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لأن النجاسة لغو حينئذ . ( اه . ومن حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( فلا يومىء ) : أي ولو كثر الدم بسبب الركوع والسجود كما علمت مما تقدم .
قوله : 16 ( بل ظن انقطاعه ) إلخ : ومن باب أولى التحقيق ، فهذه ثلاثة أحوال مضروبة في السائل والقاطر والراشح ، فتصير تسعة تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة فيما طرأ الدم في الصلاة ، تضم للخمسة عشر التي في نزول الدم قبل الصلاة ، فجملة صور الرعاف
____________________