كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
ثلاثون .
قوله : 16 ( فتله ) : أي إن أمكن بأن لم يكثر ، وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء . فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع ، وهي : تحقق الانقطاع ، أو ظنه ، أو شكله ، وكان راشحاً . وهذا الفتل واجب مع التمادي ، ويحرم قطعهابسلام أو كلام . فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه . والمراد بالراشح الذي يفتل كل ثخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة ، بل يفتله ابتداء ولو كان سائلا أو قاطراً ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( وقيل يضع الأنملة ) : أي ليلاً في الدم عليها قوله : ( يسراه ) :
أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين ، والأفضل أن تكون اليسرى .
قوله : 16 ( قطع صلاته ) : أي وجوباً . ظاهره أن القطع على حقيقته ، وبه قال ( ر ) قائلا : جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها ، وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة ، وأنها صحيحة وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه ، فكذلك يقال هنا ، بل ماهنا أولى للضرورة ، ولكن حقق ( بن ) هنا البطلان لسقوط النجاسة ، ورد على ( ر ) بما قاله ( ح ) والشيخ سالم ومن تبعهما كالخرشي من تفسير قول خليل ( قطع ) بالبطلان ولا يجوز التمادي فيها ولو بنى لم تصح ، لا أنها صحيحة فيحتاج إلى قطعها . ( اه . بالمعنى من حاشية الأصل والمجموع ) .
قوله : 16 ( إن اتسع الوقت ) : أي وأما لو ضاق الوقت فيجب عليه التمادي والصلاة صحيحة باتفاق ( ح ) وغيره .
قوله : 16 ( وإلا استمر ) : راجع للمسألتين ، وهما : ما إذا زاد على درهم في الوسطى أولطخه فيستمر إن ضاق الوقت وجوباً على صلاة صحيحة باتفاق أهل المذهب .
قوله : 16 ( فيقطع صوناً له ) إلخ : أي ويصلى خارجه ولو ضاق الوقت كما قرره المؤلف .
قوله : 16 ( بل سال أو قطر ) : أي ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فكالراشح كما تقدم .
قوله : 16 ( فله
____________________