كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

بالنسبة للمأموم والإمام ، لأنه يستخلف ويصير مأموماً فليزمه ما يلزم المأموم : وأما الفذ فيتم مكانه من غير تفصيل .
قوله : 16 ( رجع له ) : أي لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء ، لا لمصلاه الأول لأنه زيادة مشي في الصلاة .
قوله : 16 ( إدراكه في السلام ) : رد به على ابن شعبان القائل إنه لا يرجع إلا إذا رجا إدراكه ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه .
قوله : 16 ( فلو أدرك معه ) إلخ : هذه المسألة بناء محض ، فلذلك قدمها على مسائل اجتماع البناء والقضاء . وهي من زيادة المصنف على خليل كشروط الصلاة التي بسطها في أول الفصل .
قوله : 16 ( وجلس للتشهد ) إلخ : تبع فيه الأجهوري وسيأتي في التتمة تحقيق ذلك .
قوله : 16 ( الذي ابتدأها به ) : فلو رجع لمسجد اخر أو لرحاب المسجد الأول أو طرقه المتصلة به فلا يكفي ولو كان ابتداء الصلاة في الرحاب أو الطرق المتصلة . وقال في المجموع : ظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي الرحاب والطرق مطلقاً ويأتي في الجمعة ما يخالفه ( اه . ) .
قوله : 16 ( ابتدأ ظهراً ) إلخ : أي مالم يرج إدراك صلاة الجمعة في بلد اخر قريب أو في مسجد اخر بالبلد ، وإلا وجب صلاتها جمعة . وما ذكره المصنف من أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة ورعف وفاته باقيها مع الإمام ، يبتدىء ظهراً بإحرام جديد . هو المشهور من المذهب . وقال ابن القاسم : يكفي بناؤه على إحرام الجمعة . وفي المواق عن ابن يونس : البناء على تكبيرة الإحرام مطلقاً في الجمعة وغيرها . ولهذا الخلاف رد الشارح بقوله : ولا يبنى على الإحرام الأول إلخ .
قوله : 16 ( وإن رعف مأموم ) إلخ : وأما لو رعف الإمام أو الفذ قبل سلامه فقال ( ح ) : لم أرفيه نصاً ، والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتي بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء ، وإن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستحلف من يتم بهم التشهد
____________________

الصفحة 186