كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

و أشهب وإن قال بندب الستر للمراهقة وغيرها زاد الإعادة لتركه في الوقت ، فأطلق في الإعادة ولم يقيدها بالمراهقة ، فقال بعض المحققين لانسلم أن أشهب أطلق في الإعادة بل قيدها بالمراهقة كما صرح به الرجراجي في منهاج التحصيل ، وكفى به حجة . ( اه . من حاشية الأصل بتصرف ) . فإذا علمت ذلك فيتعين تقييد شارحنا بالمراهقة كما علمت .
قوله : 16 ( بوقت ) : وهو في الظهرين للاصفرار لأن الإعادة مستحبة تشبه النفل ، وفي العشاءين الليل كله ، وفي الصبح للطلوع .
قوله : 16 ( بحرير ) : ومثله الذهب ولو خاتماً .
قوله : 16 ( وما مشى عليه الشيخ ) : أي من عدم الإعادة أصلا فإنه لاوجه له لأنه أولى مما صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة .
قوله : 16 ( كأم ولد ) : هذا يقتضي أن صدرها وعنقها ليسا بعورة وهو كذلك خلافاً لمن قال : إنهما عورة . غاية ما هناك يندب لها الستر الواجب على الحرة في الصلاة .
قوله : 16 ( مع رجل ) إلخ : راجع لعورة الرجل . وأما الأمة فمع أي شخص .
قوله : 16 ( أو كافرة ) : أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة ، بل ولو كانت كافرة وهذا مسلم في الأمة . وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها ما عدا الوجه والكفين كما في ( بن ) ، لا ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهر الشارح ، وقول ( عب ) ما عدا الوجه والأطراف ممنوع ، بل في ( شب ) حرمة جميع المسلمة على الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر . فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده في الحاشية وغيره إذا علمت ما في ( شب ) والحاشية كان كلام شارحنا مسلماً ، لأنه في بيان تحديد العورة ، وأما الحرمة لعارض فشيء اخر .
قوله : 16 ( ما بين سرة وركبة ) : فعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله ومحرمه وهو المشهور ، فيحرم كشفه . وقيل : لا يحرم بل يكره مطلقاً . وقيل عند من يستحى منه . وقد استدل صاحب هذا القول بكشفه فخذه بحضرة أبي بكر وعمر ، فلما دخل عثمان ستره وقال ألا أستحي من رجل تستحى منه الملائكة . قوله : 16 ( مع رجل أجنبي ) : أي مسلم سواء كان
____________________

الصفحة 192