كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

16 ( واستقبل القبلة ) إلخ : أي فإن لم يستقبلها الأعمى المنحرف كثيراً بعد العلم بطلت ، لأن الانحراف الكثير مبطل مع العلم سواء علم به حين الدخول أو علم به بعد دخولها . وأما المنحرف يسيراً أعمى أو بصيراً إذا لم يستقبل لا تبطل صلاته .
قوله : 16 ( أعاد الأول ) إلخ : هذا التفصيل المذكور في قبلة الاجتهاد كما هو الموضوع ، وأما قبلة القطع كمن بمكة أو الوحي كمن بالمدينة أو الإجماع كمن بمسجد عمرو فإنه يقطع ولو أعمى منحرفاً يسيراً فإن لم يقطع أعاد أبداً .
قوله : 16 ( بوقت ضروري ) إلخ : قال في الأصل : وهو في العشاءين الليل كله ، وفي الصبح للطلوع ، وفي الظهرين للاصفرار .
قوله : 16 ( وقيل أبداً ) : هذا الخلاف في صلاة الفرض وأما في النفل فلا إعادة أصلا .
قوله : 16 ( وعليه فيقيد وجوب الاستقبال ) إلخ : المناسب جعل هذا عقب قوله 16 ( على المشهور ) تأمل .
قوله : 16 ( وقيل بل تصح بناء ) إلخ : لكن أيد ( بن ) الأول .
قوله : 16 ( وركعتي الطواف ) : أي غير الواجب كما قيده في المجموع .
قوله : 16 ( وما مشى عليه الشيخ ) إلخ : أي لأنه صرح بالجواز .
قوله : 16 ( وقيل يعيد العامد ) إلخ : ولكن الراجح الأولى .
قوله : 16 ( وبطل الفرض على ظهرها ) : أي ولو كان بين يديه بعض بنائها .
قوله : 16 ( كالمؤكد ) : أي على الراجح .
قوله : 16 ( وقيل
____________________

الصفحة 198