كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
عليه ، ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيراً كالتشهد ، وإلا فلا ينزل : عنها . وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلاً راكعاً وساجداً لا بالإيماء إلا على قول من يجوز الإيماء في النفل للصحيح غير المسافر ، فيتم عليها بالإيماء والمراد محل إقامته الذي يقطع حكم السفر وإن لم يكن منزله .
قوله : 16 ( لما فيه من الخلاف ) : الحاصل أنه وقع خلاف في المذهب ، هل يصلي بالركوع والسجود في السفينة لغير القبلة ، أو لا يصلي لغيرها أصلاً ؟ وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة ، أو لا يجوز ؟ المعول عليه ما قاله شارحنا من أنه لا يصلي بالإيماء ولا لغير القبلة لا في فرض ولا في نفل .
قوله : 16 ( فإن لم يمكن ) إلخ : أي فيسقط عنه الاستقبال عند العجز بل السجود أيضاً لا فرق بين فرض ونفل .
قوله : 16 ( ولا يصح فرض ) إلخ : محل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالإيماء أو ركوع وسجود من جلوس وهو يقدر على القيام . وأما لو صلى على الدابة قائماً بركوع وسجود مستقبلاً للقبلة أو عاجزاً عن القيام كانت صحيحة على المعتمد ، كما تقدم عن سند ، وكما يأتي في مسألة المريض .
قوله : 16 ( من كل قتال جائز ) : أي لأجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم .
قوله : 16 ( إن أمكن ) إلخ : قال عبد الحق : الخائف من سباع ونحوها على ثلاثة أوجه : ) 16 ( موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت ، ويائس من انكشافه قبل مضي الوقت ، وراج انكشافه قبل خروجه ؛ فالأول يؤخر الصلاة على الدابة لآخر الوقت المختار والثاني يصلي عليها أوله . والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه .
قوله : 16 ( بوقت ) : وهو كما تقدم للاصفرار في الظهرين وللفجر في العشاءين وللطلوع في الصبح .
قوله : 16 ( دون الملتحم ) : أي وأما الملتحم فلا إعادة عليه ولو تبين
____________________