كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
عدم ما يخاف منه ، والفرق بين الخائف من كسبع والملتحم ورود النص فيه وغيره مقيس عليه .
قوله : 16 ( وإلا راكباً لخضخاض ) : لا فرق بين كونه مسافراً أو حاضراً .
قوله : 16 ( لا يطيق النزول به ) : أي أو خشى تلطخ ثيابه كما نقله الحطاب عن ابن ناجي .
قوله : 16 ( وقال ابن رشد أي يمنع ) : ورجحه بعضهم . لكن تأول المدونة ابن ناجي بتأويل اخر ، فقال : معنى قولها لا يعجبني إذا صلى حيثما توجهت به الدابة ، وأما لو وقفت له واستقبل بها القبلة لجاز . وهو وفاق قاله ابن يونس . ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن بن ) . ( فصل : )
لما أنهى الكلام على شروط الصلاة الخارجية عن ماهيتها ، شرع في الكلام على فرائضها المعبر عنها بالأركان الداخلة في ماهيتهامتبعاً ذلك بذكر سننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك . فقال : 16 ( فرائض الصلاة ) إلخ : وإضافة فرائض للصلاة من إضافة الجزء للكل ، لأن الفرائض بعض الصلاة ، لأن الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها . والمراد : الصلاة ولو نفلا ، ويصرف كل فرض إلى ما يليق به فإن القيام في الفاتحة ولتكبيرة الإحرام واجب في الفرض دون النفل .
قوله : 16 ( وما يتعلق بها من الأحكام ) : أي من سنن وفضائل ومكروهات ومبطلات .
قوله : 16 ( أربع عشرة )
____________________