كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 19 ( في أمر دنيوي ) : أي لا فرق بين كون الشاغل عن استصحابها تفكره بدنيوي أو أخروي ، متقدماً عن الصلاة أو طارئاً عليها . قوله : 19 ( فمبطل ) : أي وقع في الأثناء اتفاقاً . وعلى أحد مرجحين : إن وقع بعد الفراغ . وتقدم الكلام في ذلك .
قوله : 19 ( كعدم نية الأداء ) إلخ : وناب أحدهما عن الآخر إن اتحدا ولم يتعمد . وأما لو لم يتحدا فلا كمن صلى الظهر أياماً قبل وقته فلا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله وبعده أجزأ ، ولو ظنه أداء . وصيام أسير رمضان سنين في شعبان كالأول ، وفي شوال كالثاني . 19 ( اه . من المجموع ) .
قوله : 19 ( الإحرام ) : أصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة ، ثم نقل لفظ الإحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير ، لأن المصلى يدخل بهما في حرمات الصلاة . وإضافة التكبير للإحرام إما من إضافة الجزء للكل إن قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير أو من إضافة الشأ إلى مصاحبه إن قلنا إنه النية فقط . قال شيخنا في حاشية مجموعه : المناسب لحديث : ( تحريمها التكبير ) أن الإضافة بيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام أي دخول في حرمات الصلاة فبحرم عليه كل مانافاها . 19 ( اه ) .
تنبيه : الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة : تكبيرة الإحرام ، والفاتحة ، والسلام . وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام . 19 ( اه من الأصل ) .
قوله : 19 ( على كل مصل ) إلخ : فلو صلى وحده أو كان مأموماً ثم شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف القراءة ، وإن كان بعد أن ركع ، فقال ابن القاسم : يقطع ويبتدأ ، وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم ، جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر . وإن كان الشاك إماماً فقال سحنون : يمضى في صلاته ، وإذا سلم سألهم ، فإن قالوا ، أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم . 19 ( اه . من الحاشية )
قوله : 19 ( فلا يتحملها الإمام ) إلخ : أي لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل جاءت السنة بحمل الفاتحة وبقي ما عداها على الإصل .
____________________