كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 19 ( وإنمايجزأ الله أكبر ) : لما كان معنى التكبير التعظيم ، فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك ، بين انحصار المجزأ منه بقوله إنما يجزأ إلخ .
قوله : 19 ( بلا فصل ) إلخ : قال في الأصل ولا يضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ على أن اللفظ متعبد به . 19 ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : 19 ( سقطت ) إلخ : فلو أتى بمرادفها لم تبطل فيما يظهر .
قوله : 19 ( إن كان له معنى ) : أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله كلفظ الجلالة أو على صفة من صفاته مثل : بر بمعنى محسن . وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل : كبر أو كر ، أو كان لا معنى له أصلا كالحروف المفردة . وهذه طريقة الأجهورى ، وقال الشيخ سالم : إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق .
قوله : 19 ( لمن لغته ذلك ) : أي كالعوام ولا بد فيها من المد الطبيعي وهو حركتان ، فإن زاد فقالت الشافعية : يغتفر أقصى ما قيل به عند القراء ، ولو على شذوذ وهو أربع عشرة حركة . وكذلك لا يضر إشباع الباء وتضعيف الراء ، وأما نية أكبار : جمع ، كبر وهو الطبل الكبير ، فكفر وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير كالمستفهم ، وأما زيادة واو في ابتداء التكبير فتوهم القسم والعطف على محذوف فالظاهر البطلان .
قوله : ( بل حتى يستقل قائماً ) : أي فلو أتى بها قائماً مستنداً لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط فلا تجزى
قوله : ( إلا لمسبوق ) إلخ : حاصل صور المسبوق المأخوذة من المصنف والشارح منطوقاً ومفهوماً اثنتان وثلاثون صورة منها اثنتا عشرة الصلاة صحيحة وعشرون الصلاة فيها باطلة . وهي أن تقول : إذا وجد الإمام راكعاً ، إما أن يبتدئها من قيام ويتمها حال الانحطاط ، أو بعده . أو يبتدئها في حال الانحطاط ويتمها حاله أو بعده . فهذه أربع صور . وفي كل منها : إما أن ينوى بها الإحرام ، أو هو والركوع ، أو لم يلاحظ شيئاً ، أو الركوع فقط فهذه ستة عشر . وفي كل : إما أن يحصل فصل أولا فهذه اثنتان وثلاثون . إن حصل فصل فالصلاة باطلة في ست عشرة ، أو نوى بالتكبير الركوع فقط فباطلة أيضاً في أربعة . يبقى اثنتا عشرة صحيحة .
____________________

الصفحة 204