كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

له ترك الجلوس .
قوله : ( طمأنينة ) : اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب ، والمشهور من المذهب أنها سنة ولذا قال زروق : من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور ، وقيل إنها فضيلة 16 ( اه من حاشية الأصل )
قوله : ( اعتدال ) إلخ : أي فبين الاعتدال والطمأنينة عموم وخصوص من وجه باعتبار التحقق ، وإن تخالفا في المفهوم فيوجدان معاً إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ، وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محالها زمناً ما . ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم تستقر أعضاؤه وتوجد الطمأنينة فقط فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود .
قوله : ( ولا يكفي الانحناء في ذلك ) : أي على مشهور المذهب ، وقول خليل : ( والأكثر على نفيه ) ضعيف كما في الشبرخيتي .
قوله : ( ترتيبها ) إلخ : أي الفرائض في أنفسها وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب لأنه لو قدم السورة على الفاتحة لم تبطل ويطلب بإعادة السورة على المشهور .
قوله : ( قراءة اية ) : أي سواء كانت طويلة أو قصيرة ك ( مدهامتان )
قوله : ( وإتمام السورة مندوب ) : أي وأما قراءة سورتين أو سورة وبعض أخرى فمكروه كما يأتي .
قوله : ( بعد الفاتحة ) : أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها .
قوله : ( فلا يكفي ) : أي لأن كونها بعد
____________________

الصفحة 211