كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
( وأفضلها ) : أي لكونها أصح ما ورد والاقتصار على الوارد أفضل ، حتى إن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها كذلك .
قوله : ( السجود على صدر القدمين ) : تبع المصنف خليلا التابع لابن الحاجب . قال في التوضيح : وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب ، غايته أن ابن القصار قال : الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب . وقيل إن السجود على ما ذكره واجب موافقة للشافعي ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ) . تنبيه : إن لم يرفع بين السجدتين ، فقولان : بالبطلان وعدمه . فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجباً ، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجباً وهو المعول عليه .
قوله : ( شاركه في ركعة ) إلخ : يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقاً أو غير مسبوق ، ويرد المسبوق والسابق . وخرج منه النفراوي الرد في طائفتي الخوف ، أي فكل طائفة تسلم على الأخرى .
قوله : ( أجزأ فيه ) : أي ولكن الأفضل مماثلتها لتسليمة التحليل .
قوله : ( بتسليمة التحليل ) : أي وأما الجهر كتكبيرة الإحرام فمندوب وبغيرها من التكبير يندب للإمام دون غيره فالأفضل له الإسرار والفرق بين تكبيرة الإحرام حيث ندب الجهر بها ، وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الأولى ، لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزماً ، بخلاف التسليمة ففي وجوب النية معها خلاف كما تقدم . وأيضاً انضم لتكبيرة الإحرام رفع اليدين ، والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة . 16 ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : ( دون تسليمة الرد ) : قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد فطلب الجهر بها وتسليمة الرد لا تستدعي رداً فلذلك لم يطلب الجهر . وسلام الفذ لا يستدعي رداً فلا يطلب منه جهر .
تنبيه : لو تعمد التحليل على اليسار أجزأ وخالف المطلوب ، فإن سها عن التحليل وسلم
____________________