كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

بقصد الفصل صح إن عاد بقرب كأن قدم ناوياً العود وإلا بطلت .
قوله : ( إنصات مقتد ) : جعله سنة هو المشهور ، وقيل بوجوبه كما يقول الحنفية وقالت الشافعية بوجوب القراءة قوله : ( أو سكت الإمام ) إلخ : أشار بهذا لقول سند المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ ، وفيه رد لرواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية .
قوله : ( بقدر ما يجب ) : قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم ، قال في الحاشية : والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش . بقي شأ اخر ، وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا ، وكلام المؤلف يقتضي استواءه فيهما لكن الذي ذكره في الحاشية أنه ليس مستوياً بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل .
قوله : ( على الترتيب ) : أي شرع في فضائلها على طبق ترتيب الصلاة من مبدئها لمنتهاها . وقد أنهاها لنحو الخمسين فضيلة .
قوله : ( خروجاً من الخلاف ) : أي خلاف من يقول بوجوبها . ويقال مثل ذلك في نية القضاء ، وعدد الركعات والخشوع ، فإن بعض الأئمة يقول بوجوب ذلك كله .
قوله : ( واستحضار عظمة الله ) : تفسير مراد للخشوع المندوب . وإلا فأصل الخشوع شرط في صحة الصلاة ولذلك تبطل بالكبر .
قوله : ( واستحضار امتثال ) إلخ : أي فمصب الندب أيضاً على ذلك وإلا فامتثال الأمر هو النية ، ) 16 ( فإن عدم عدمت .
قوله : ( ليتم المقصود منها ) : أي لكمال الإخلاص بتلك الآداب فلا تتحقق إلا من كامل الإخلاص .
قوله : ( باطناً ) : أي وأما ظاهراً فتسقط وإن لم يكن مخلصاً .
قوله : ( ظهورهما
____________________

الصفحة 215