كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

للسماء ) إلخ : أي على صفة الراهب ورجحها الأجهوري . ورجح اللقاني صفة النابذ بطونهما خلف . وهناك ثالثة يقال لصاحبها الراغب بطونهما للسماء ، ويحاذي المنكب على كل حال .
قوله : ( وندبه الشافعي ) : أي في تلك المواضع .
قوله : ( وجاز القبض ) إلخ : أي طول أم لالجواز الاعتماد في النفل بغير ضرورة ، فإن قصد التسنن فمندوب .
قوله : ( للاعتماد ) إلخ : هذا التعليل لعبد الوهاب فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره ، وكذا إذا لم يقصد شيئاً فيما يظهر . وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقاً لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ، وقيل : خيفة اعتقاد وجوبه على العوام ، واستبعد وضعف . وقيل : خيفة إظهار الخشوع وليس بخاشع في الباطن ، وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض . وقيل : لكونه مخالفاً لعمل أهل المدينة . ولما كان المعول عليه العلة الأولى اقتصر عليها المصنف .
قوله : ( إكمال سورة ) : أي فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة ولو كثر .
قوله : ( في الركعتين ) إلخ : ومن باب أولى في ركعة واحدة . وقد ورد عن مالك كراهة تكرير السورة كالصمدية في الركعة وظاهر ما ورد عن مالك الكراهة ولو في النفل ، وهو خلاف ما في كثير من الفوائد ، ولذلك سيأتي في الشرح الجواز في النفل .
قوله : ( أنزل منها ) : أي بأن تكون على نظم المصحف . وفي 16 ( ح ) : إن قرأ في الأولى سورة الناس فقراءة ما فوقها في الثانية أولى من تكرارها . وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة ، وأبطل لأنه ككلام أجنبي . وليس ترك ما بعد السورة الأولى هجراً لها من المجموع .
قوله : ( كما يكره بالفرض ) إلخ : أي إلا لمأموم خشي من سكوته تفكرا فلا كراهة .
قوله : ( والأكثر ) : أي بل له أن يقرأ القران برمته في ركعتين .
قوله : ( وأوله الحجرات ) : أي أول المفصل على المعتمد . وسمي مفصلا لكثرة الفصل فيه بالبسملة .
____________________

الصفحة 216