كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : ( طلبوه ) : أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم فهذه قيود أربعة بما في الشرح لاستحباب التطويل للإمام .
قوله : ( فالتقصير في حقه أفضل ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أم أحدكم فليخفف فإن فى الناس الكبير والمريض وذا الحاجة ) ، وغير ذلك من الأحاديث التى وردت فى ذم التطويل ، ) 16 ( وانظر إذا طول الإمام فى الصلاة وخشى المأموم تلف بعض ماله أو حصول ضرر شديد إن أتم معه ، هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا ؟ قال المازري : يجوز له ذلك وحكى عياض فى ذلك قولين عن ابن العربي .
قوله : 16 ( تقصير الركعة الثانية ) : أى فى الزمن وإن قرأ فيها أكثر كما يأتى في الكسوف .
قوله : 16 ( وللخروج من الخلاف ) : أى لأن مذهب الشافعى يوجب إسماع نفسه .
قوله : 16 ( وندب قراءة خلف إمام ) أى ويتأكد إن راعى خلاف الشافعي لأنه يوجبها على المأموم مطلقا .
قوله : 16 ( ولايتحرى ) : أى على الأظهر لأنه لو تحرى لربما أوقعه فى غير موضعه ، وربما صادف آية عذاب كذا فى التوضيح ، وبحث فيه بأن القرآن لم يقع فيه الدعاء
____________________

الصفحة 217