كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

لا إن طول فيه فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود مثلا .
قوله : 16 ( وبطلت عند الشافعي ) : أى لاشتراطه ارتفاع الأسفال ، وانحدار الأعالى وتقدم ذلك .
قوله : 16 ( وندب دعاء ) : أى من كل جائز شرعا وعادة وتأكد حالة السجود لقوله : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) . ) 16 ( فالدعاء الشرعى مطلوب ، ولو قال فى دعائه يا فلان فعل الله بك كذا إن لم يكن حاضرا وقصد خطابه وإلا بطلت ، ويجوز الدعاء على الظالم بعزله ، كان ظالما له أو لغيره ، والأولى عدم الدعاء على من لم يعم ظلمه ، فإن عم فالأولى الدعاء . وينهى عن الدعاء عليه بذهاب أولاده وأهله ، أو بالوقوع فى معصية لأن إرادة المعصية معصية ولا يجوز الدعاء عليه بسوء الخاتمة كما قال ابن ناجى وغيره خلافا
للبرزلى . ( ا هـ . من الحاشية ) .
قوله : 16 ( ويقدمه على الدعاء ) : أى لورود السنة بتقديم التسبيح على الدعاء .
قوله : 16 ( وندب الإفضاء ) إلخ : أى خلافا للشافعية فعندهم يخص الإفضاء بغير الجلوس الوسط ، فالأفضل فى الجلوس الوسط عندهم نصب القدمين /
الجلوس عليهما .
قوله : 16 ( وفسر الإفضاء ) إلخ : أى فالباء فى قوله : 16 ( بجعل ) للتصوير ويصح جعلها للمصاحبة أى حالة كون الجلوس مقارنا لهذه الهيئة فإن لم يكن مقارنا لها حصلت السنة وفات المستحب .
قوله : 16 ( وباطن إبهامها ) : أى مع ما
____________________

الصفحة 219