كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( وما أنت أعلم به منا ) : عطف عام والدعاء محل إطناب .
قوله : 16 ( فى الدنيا حسنة ) إلخ : فسرها الشارح بأحسن التفاسير وفيها تفاسير كثيرة .
قوله : 16 ( وقاية ) : أى بالعمل الصالح الذى نموت عليه ونلقاك به .
قوله : 16 ( ثم ما فتح به على العبد ) : أى ألقى على قلبه من غير تصنع ، فإنه أفضل من جميع الدعوات التى لم ترد فى الكتاب ولا فى السنة وأوراد العارفين المشهورة لاتخلو من كونها من الكتاب أو السنة أو الفتح الإلهى ، فلذلك تقدم على غيرها .
قوله : 16 ( فيشير عند النطق ) : أى بقلبه لا برأسه .
قوله : 16 ( وندب سترة ) : أى نصبها أمامه خوف المرور بين يديه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا .
قوله : 16 ( فالإمام سترته ) : هذا قول مالك فى المدونة ، وقال عبد الوهاب : سترة الإمام سترته . واختلف : هل معناهما واحد وأن الخلاف لفظى ؟ وحينئذ ، ففى كلام مالك حذف مضاف ، والتقدير : لأن سترة الإمام له أو المعنى مختلف . والخلاف حقيقى ، وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين الإمام والصف الذى خلفه كما يمتنع المرور بينه وبين سترته لأنه مرور بين المصلى وسترته فيهما ويجوز المرور بين باقى الصفوف ، وأما على قول عبد الوهاب فيجوز المرور بين الصف الأول و الإمام . والحق أن الخلاف حقيقى ، والمعتمد قول مالك كما قال فى الحاشية . وبحث فيه فى المجموع بقوله : وقد يقال إن الإمام أو الصف لما قبله سترة ، على أن السترة مع الحائل ليست أدنى من عدم السترة أصلا وقد قالوا بالحرمة فيه ، نعم إن قلنا الإمام سترته فحرمة المرور بين الإمام وسترته لحق الإمام فقط ، وإن قلنا سترة الإمام سترته فالحرمة من جهتين فليتأمل . والميت فى الجنازة كاف ولا ينظر للقول بنجاسته ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف فى ذلك كما للشيخ الأجهورى ا هـ .
قوله : 16 ( مرورا بمحل سجودهما ) : أى ولو بحيوان غير عاقل كهرة ، والمراد بالخشية ما
____________________