كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
يشمل الشك أى هذا إذا جزم أو ظن المرور ، بل ولو شك فى ذلك لا إن لم يخشيا فلا تطلب وما ذكره المصنف من التقييد بذلك هو المشهور ، ) 16 ( قال فى المدونة : ويصلى فى الموضع الذى يأمن فيه من مرور شىء بين يديه إلى غير سترة ( اه ) .
قوله : 16 ( على الأرجح ) : أى فالأرجح أن حريم المصلى قدر أفعاله وما زاد يجوز المرور فيه . وإن لم يكن إمامه سترة ، وقال ابن عرفة : هو ما لا يشوش عليه المرور فيه . ويحد بنحو عشرين ذراعا وقيل قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف .
تنبيه : قال فى المجموع و يضمن ما تلف من ماله على المعتمد وديته على العاقلة فى دفعه ، وقيل هدر ، وقيل الدية من ماله انظر الحطاب ، وتحرم المناولة بين يدى المصلى والكلام عند جنبيه على المعتمد . ( اه ) .
قوله : 16 ( وطول ذراع ) أى من المرفق لآخر الأصبع الوسطى وقيل
للكوع .
قوله : 16 ( غير طائف بالبيت ) : أى فلا يمنع مرور الطائف بين يدى المصلى ، بل يكره فقط إن كان للطائف مندوحة وإلا جاز . ومثل الطائف المار بالحرم المكى لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة ، وإلا منع إن كان له مندوحة .
قوله : 16 ( ولو كان لهما مندوحة ) : أى فغاية ما هناك يكره إن كان لهما مندوحة والمصلى لسترة .
قوله : 16 ( فلا إثم عليه ) إلخ : حاصله أن المصلى إذا كان فى غير المسجدالحرام وكان المار غير مصل فإن كان للمار مندوحة حرم المرور بين يديه صلى لسترة أم لا ، وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى لسترة أم لا . وإن كان فى المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز ، هذا إذا كان المار غير طائف ، وأما هو فلا يحرم عليه مطلقا . نعم إن كان له سترة كره حيث كان للطائف مندوحة ، وأما المصلى يمر بسترة أو فرجة فلا إثم عليه فى المرور بين يدى كل مصل .
قوله : 16 ( فقد يأثمان معا ) : أى إن تعرض بغير سترة وكان للمار مندوحة .
وقوله : 16 ( وقد يأثم أحدهما فقط ) : أى فيأثم المصلى إن تعرض ولا مندوحة للمار
____________________