كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( وحرم ترك المؤكدة ) : أى وفيها قولان : بالبطلان وعدمه ، وإن كان الراجح يستغفر الله ولا شىء عليه ، ولكن الجزم بالحرمة مشكل غاية الإشكال حيث كان متفقا على سنيتها ، ولم يكن فيها قول بالفرضية .
قوله : 16 ( فى أخيرتيه ) : أى ولاسجود عليه لتلك الزيادة لأنها قولية . والزيادة القولية لا سجود لها إلا تكرار الفاتحة سهوا .
قوله : 16 ( والشأن المطلوب ) إلخ : وما ورد فى الحديث من قوله : ( من نابه شىء فى صلاته فليسبح إنما التصفيق للنساء ) خارج عندنا مخرج الذم فليس على ظاهره . وحمله الشافعية على ظاهره .
قوله : 16 ( وبطلت الصلاة برفضها ) : تقدم أنها تبطل به اتفاقا إذا وقع فى الأثناء . وبعد الفراغ : قولان مرجحان .
قوله : 16 ( أى بنية إبطالها ) : أى فليس بلازم التلفظ بل القصد كاف .
قوله : 16 ( وبتعمد ترك ركن ) : أى وإن لم يطل . ومنه ترك الشرط . وأما إن كان ترك الركن سهوا فلا تبطل إلا بالطول . والطول بالعرف أو بالخروج من المسجد على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب . ) 16 (
قوله : 16 ( وبتعمد زيادة ركن ) : مراده بالعمد ما يشمل الجهل وهذا فى النفل والفرض .
قوله : 16 ( قولى ) : أى كتكرير الفاتحة فلا يبطلها عن المذهب ، وإنمايحرم إن كان عمدا ويسجد إن كان سهوا .
قوله : 16 ( إلا أنه لايتأتى زيادة ) إلخ : استدراك على عموم قوله ، وبتعمد
____________________

الصفحة 227