كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
زيادة ركن فعلى كأنه يقول فيما يتأتى فيه الزيادة .
قوله : 16 ( وكذا تبطل ) إلخ : أى لأن الجلوس فيه غير مشروع ، فلو فعله عمدا أو جهلا بطلت .
قوله : 16 ( ولو فل ) : أى بل ولو كان مكرها ولو كان واجبا عليه لإنقاذ نفسه وجب عليه القطع لذلك ، ولو خاف خروج الوقت كما قاله الأجهورى . 16 ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( وبتعمد كلام ) إلخ : الكلام هنا بمعنى مطلق الصوت . ولو نهق
كالحمار ، قالوا : إن حرك شدقيه وشفتيه لم تبطل ، قال فى المجموع : وينبغي حمله على ما يحصل بين يدي الكلام . أما إن حصل صورة الكلام بتحريك اللسان والشفتين فينبغي البطلان . كما اكتفوا به في قراءة الفاتحة . وترددوا : هل تبطل إشارة الأخرس أو إن قصد بها الكلام ؟ أما إن نطقت يده بلا قصد فلا . وبه ولى يفتى نفسه . ( اه ) . ومثل التعمد فى الكلام المبطل الإكراه عليه أو الوجوب لإنقاذ أعمى أو لإجابة أحد والديه وهو أعمى أصم في نافلة .
والحاصل أنه إذ ناداه أحد أبويه ، فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة وجب عليه إجابته وقطع تلك النافلة لأنه تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما ، وهو إجابة الوالدين للإجماع على وجوبها ، والخلاف في وجوب إتمام النافلة . وأماإن كان المنادى له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه ، انظر ( ح ) . وأما إذا وجب لإجابته عليه الصلاة والسلام في حال حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل ؟ قولان ، والمعتمد منهما عدم البطلان . فإذا ترك المصلي الكلام لإنقاذ الأعمى ، وهلك ضمن ديته . ويجب أيضا الكلام لتخليص المال إذا كان يخشى بذهابه هلاكا أو شديد أذى ، كان المال قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة ، كان الوقت متسعا أو لا . وأما إذا كان لا يخشى بذهابه هلاكا ولا شديد أذى فإن كان يسيرا فلا يقطع ، وإن كان كثيرا قطع إن اتسع الوقت ، والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد ذاته . ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : ) 16 ( 16 ( ولو كلمة أجنبية ) : هذه المبالغة فيها شىء ولعل المناسب أن يقول : وبتعمد كلام أجنبي ولو كلمة .
قوله : 16 ( لغير إصلاحها ) : وهي مستثنى من البطلان بالكلام .
قوله : 16 ( فتبطل بكثيره ) : والكثير ما زاد على ما وقع في قصة ذي اليدين .
قوله : 16 ( في قصة ذي اليدين ) : هو رجل من الصحابة لقب بذلك لطول كان في يديه . وحاصله ( أنه كان يصلي خلف رسول الله ، فسلم رسول الله من ركعتين في صلاة رباعية قبل العصر وقبل الظهر ، فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت
____________________