كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
يا رسول الله ؟ فقال له : كل ذلك لم يكن ، فقال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان فقال النبي لباقي المصلين أحق ما قاله ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم . فقام النبي وكمل الصلاة وسجد بعد السلام ) .
قوله : 16 ( وبتعمد التصويت ) إلخ : أي لكونه من معنى الكلام . قوله : 16 ( بفم ) : أي لأنه في الصلاة كلام .
وقوله : 16 ( لا بأنف ) : أي إلا أن يكثر أو يتلاعب . وذكر الأجهوري عن النوادر
نمادى المأموم على صلاة باطلة إن نفخ عمدا أو جهلا .
قوله : 16 ( وبتعمد قيء ) : أي ومثله القلس . وأما البلغم فلا يفسد صلاة
ولا صوما إلا إذا كثر فيجرى على الأفعال الكثيرة . ومفهوم 16 ( بتعمد ) أنه إن غلبه
لايضر حيث طاهرا ما لم يزدرد منه شيئا ، فإن ازدرده عمدا بطلت . وغلبة :
قولان مستويان . وسهوا : سجد .
قوله : 16 ( حال شكه في الإتمام ) : مراده بالشك التردد على حد سواء لا ما قابل
الجزم كما هو ظاهر 16 ( عب ) إذ مقتضاه أن السلام مع ظن الإتمام مبطل وليس
كذلك كما يفيده نقل 16 ( ح ) عن ابن رشد 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( يعلم ) إلخ : فتحصل أن الصور التي تبطل فيها صلاتها تسع ، وهي :
إذا سلم مترددا على حد سواء ، أو متحققا عدم الكمال ، أو ظانا عدمه . وفي كل :
تبين الكمال أو عدمه ، أو لم يتبين شيء . وأما لو سلم معتقدا الكمال أو ظانا
الكمال فالصلاة صحيحة حيث تبين الكمال أو لم يتبين شيء وإن تبين عدم الكمال
بطلت إن طال ، ) 16 ( وإلا تداركه .
تنبيه : إنما بطلت الصلاة بالشك في الإتمام لأنه شك في السبب المبيح
للسلام وهو الإتمام والشك في السبب يضر ، وليس شكا في المانع خلافا لمن يقول بذلك .
قوله : 16 ( بطرو ناقض ) : أي حصوله أو تذكره . ولا يسرى البطلان للمأموم
بحصول ذلك للإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان كما سيأتي .
قوله : 16 ( وبطرو كشف عورة ) إلخ : أي فهو
____________________